البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
السليماني
المنتدى :
البيــت العـــام
![]() حكم الصلاة خلف من يروِّج للديمقراطية والعلمانية
السؤال ورد حديث في صحيح مسلم ان النبي ![]() الحمد لله. الحمد لله أولاً : أخرج مسلم في صحيحه (648) عن أبي ذر ![]() ![]() قال: قلت : فما تأمرني؟ قال : ( صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصل ، فإنها لك نافلة ) . وفي لفظ آخر لمسلم أيضا عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ![]() فأخبر - ![]() قال المناوي : " وفيه علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه , وقد وقع أشد من ذلك في زمن الحجاج وغيره " انتهى من "فيض القدير" (4/100) . وجاء في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (2 / 531) : " وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة " انتهى. وقد اختلف العلماء في تأخير هؤلاء الأمراء للصلاة هل هو تأخير لها حتى يخرج وقتها الاختياري ثم يصلونها في الوقت الضروري كما رجحه النووي , أم هو تأخيرها حتى يخرج وقتها بالكلية كما رجحه ابن تيمية رحمه الله . قال النووي – رحمه الله – في شرح هذا الحديث: " معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار , ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع " انتهى من "شرح النووي على مسلم" (5 / 147). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – " وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي ![]() ![]() وفي "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/308): " ظاهر الحديث إخراج الصلاة وتأخيرها عن جميع وقتها، وعليه حمله النسائي. وقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فينبغي أن يحمل هذا الحديث على الواقع . قال الحافظ في " فتح الباري " (2/14) : " قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة " انتهى . ثانياً : المقصود بالأمراء في هذا الحديث هم أمراء المسلمين - أي حكامهم – كالحجاج بن يوسف والوليد بن عقبة وغيرهما . جاء في "فتح الباري" لابن رجب (4 / 183) : " وقد كان الصحابة يأمرون بذلك ويفعلونه عند ظهور تأخير بني أمية للصلاة عن أوقاتها ، وكذلك أعيان التابعين ومن بعدهم من أئمة العلماء ..... وقد روى الشافعي بإسناده عن ابن عمر أنه أنكر على الحجاج إسفاره بالفجر، وصلى معه يومئذ. وقد قال النخعي: كان ابن مسعود يصلي مع الأمراء في زمن عثمان وهم يؤخرون بعض التأخير، ويرى أنهم يتحملون ذلك . وإنما كان يفعل ذلك في أيام إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة في زمن عثمان ، فإنه كان أحيانا يؤخر الصلاة عن أول وقتها " انتهى. وهذا الفعل من هؤلاء الأمراء يعتبر من الفسق ؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري بغير عذر لا يجوز . قال الماوردي رحمه الله " من ائتم بفاسق لم يُعِد وأجزأته صلاته، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي - ![]() انتهى من "الحاوي الكبير" (2 / 353). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق ؛ لأن النبي - ![]() انتهى من"الفتاوى الكبرى" (2/39). ولكن لا يمنع هذا الفسق من الائتمام بهم والصلاة خلفهم بنية النافلة , طالما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام , لأن ترك الصلاة خلف الأمراء – وإن فسقوا – مما يهيج الفتنة , ويفرِّق الكلمة , ويشق الصف. وقد سبق الكلام مفصلا عن حكم الصلاة خلف الفاسق فليراجع في الفتوى رقم: (47884). ثالثاً : أما عن وقت صلاة الجمعة فهو وقت صلاة الظهر عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (114859) . ولكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تدعو إلى تأخيرها ، فلا بأس بذلك ، كما لو كان الناس في أعمالهم ولا يستطيعون الذهاب لصلاة الجمعة في أول وقتها ، بشرط أن يتم الفراغ من الصلاة قبل دخول وقت العصر , وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : (145262). وعليه فإن أخر الإمام صلاة الجمعة بحيث لا يخرج وقتها فالواجب انتظاره لأن الجمعة لا تتم إلا بالإمام والخطبة والجماعة. رابعاً: وأما عن الصلاة خلف من يدعو إلى الديمقراطية والعلمانية : فإن كانوا يدعو إلى تنحية الشريعة ، وترك تحكيم شرع الله في الواقع ، وفصل الدين عن حياة الناس ، فهذا لا يصلَّى خلفه . وإن كان المقصود أنه يدعو للانتخابات واستعمال صناديق الاقتراع ، فهذا فيه تفصيل في حكمه ، ولا تترك الصلاة خلفه . ثم إن الأصل الصلاة خلف من ظاهره الإسلام من غير تفتيش عن حاله ، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم. فأجاب: " يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ " . انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/351). والله أعلم. https://islamqa.info/ar/answers/1894...86%D9%8A%D8%A9 __________________ المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد hgg[km hg]hzlm hg]dkdm hguglhx hguglhkdm ,hgpvdm ,;fhv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
![]() |
|
السليماني, الشـــامـــــخ, rabeh5, عزتي بديني |
|
|