|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]()
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى : وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور ، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ، ولا بحجرة النبي ![]() ولا بالقبة في جبل عرفات ، وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا الركنين اليمانيين ، فالحجر الأسود يستلم ويُقبَّل ، واليماني يُستلم وقد قيل إنه يُقبل وهو ضعيف ، وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين . 4 / 521 .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
|
|