بيت الحــوار العقـائــدي يسمح لمخالفي أهل السنة والجماعة بالنقاش هنا فقط |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عزتي بديني
المنتدى :
بيت الحــوار العقـائــدي
![]() بسمه تعالى ،،، اقتباس:
أعرف تمام مقصود الشافعي .. وغايتنا من استعراض قوله بيان أن قول الإمامية بالمتعة في حد ذاته ليس محل استهجان وشناعة عند إمامكم .. لذا فإنه لا يرى المتعة إلا كونها حراما لدليل النسخ عنده لا أنها زنا وفجور وقبح كما يزعم بعض السلفية .. لذا فإن الشافعي يقول: لا يقال لمن قال بإباحة المتعة أو من فعلها (أخطأت) وحللت ما حرم الله ( ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم ) فالمتعة إذن مسألة إجتهادية محضة وكل ما كان إجتهاد محض لا يسوغ التشنيع قلتم في شأن ابن تيمية: اقتباس:
لم أزعم أن ابن تيمية يقول بإباحة المتعة أعلم أنه يرى حرمتها .. لكنني في صدد بيان أن المتعة عند شيخ الإسلام -كما تسمونه- وإن كانت حراما غير أنها مما لا تنفر منه الفطر والعقول .. محل استشهادي هو قوله هذا: (ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول) قلتم: اقتباس:
نعم هي ذاتها التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. قلتم: اقتباس:
وأين الإشكال في الزواج من الزانية؟ مع العلم أن فقهاءكم اختلفوا في هذا فذهب بعضهم إلى جوازه بل هم جمهورهم ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية التابعة لوزارة الاوقاف ما هذا لفظه: (ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء) ج16-ص272 ولم يشترط التوبة إلا الحنابلة على ما قيل في نفس المصدر .. فإن كان كذلك فيلزمكم التشنيع على فقهاءكم الذين أجازوا الزواج بالزانية التي لم تتب ! قبل التشنيع على الشيعة أعلى الله برهانهم قلتم: اقتباس:
نعوذ بالله من هذا !!! من قال يجوز الإستمتاع بالمتزوجة هذا كذب وتخرص على الإمامية ! مشكلتكم تتهمون الشيعة بأفهامكم !!! الروايات تشير إلى أن التفتيش عن حال المرأة ليس شرطًا حيث أن قبولها الزواج يفضي إلى معرفة أنها ليست ذات بعل .. لا أنه يجوز الإستمتاع بالمتزوجة ! ما هذا التخريف ! والفهم السقيم ! وعلى هذا قول إمامكم ومن تسمونه بشيخ الإسلام المرداوي الحنبلي بل يلزمكم أن يكون قوله أشنع .. قال في الإنصاف ج1-ص78 ما هذا لفظه: (لو اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب) يعني لو أن رجل له أخت لا يعلم عينها غير أنه يعلم بأنها إحدى المرأتين .. جاز له الزواج من إحداهن دون التفتيش والتحري عن أخته منهما .. على هذا نقول كما تقولون: مذهبكم يجوز زواج الرجل من أخته ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
عزتي بديني |
|
|