بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]() يقول الرافضي اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالحيض والرد عليه الروايات الواردة عند اهل السنة والجماعة صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض - حدثنا : إسماعيل بن خليل قال : ، أخبرنا : علي بن مسهر قال : ، أخبرنا : أبو إسحاق هو الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه ، تابعه خالد وجرير ، عن الشيباني. قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، ولغيرهما " الخليل " . والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون . - ص 482 - قوله : ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي - ![]() قوله : ( أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ، وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح . قوله : ( في فور حيضتها ) قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها . قوله : ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه - ![]() وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووي : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - ![]() ![]() قوله : ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد . وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه ، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك . وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني . ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود . أخرجه أبو عوانة في صحيحه . فتح الباري شرح صحيح البخاري http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=33&PID=586 صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض - حدثنا : أبو النعمان قال : ، حدثنا : عبد الواحد قال : ، حدثنا : الشيباني قال : ، حدثنا : عبد الله بن شداد قال : سمعت ميمونة تقول : كان رسول الله عليه الصلاة والسلامإذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فإتزرت وهي حائض ، ورواه سفيان ، عن الشيباني. صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - وحدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : علي بن مسهر ، عن الشيباني ح ، وحدثني : علي بن حجر السعدي واللفظ له ، أخبرنا : علي بن مسهر ، أخبرنا : أبو إسحق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=512 صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - حدثنا : يحيى بن يحيى ، أخبرنا : خالد بن عبد الله ، عن الشيباني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة قالت : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=513 شرح الاحاديث صحيح مسلم بشرح النووي ( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) وفيه حديث ميمونة - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وقولها : ( فأخذت ثياب حيضتي ) هي بكسر الحاء ، وهي حالة الحيض ، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض ، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط ( حيضتي ) في هذا الموضع . قال القاضي عياض : ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا ، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة - بالفتح - هي الحيض . قوله - ![]() وأما أحكام الباب : ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد - حكمه - ، إذا كان هناك - ص 539 - حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة ، أو يمنع الفرج وحده ، عند من لا يحرم إلا الفرج . قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ، ولا يكره طبخها وعجنها ، وغير ذلك من الصنائع ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وكل هذا متفق عليه ، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله . ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة . وأما قول الله تعالى : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=34&PID=828 يتبع المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 48 ( الأعضاء 0 والزوار 48) | |
![]() |
|
الفاروق عمر |
|
|