بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]()
[8] يقول الرافضي عمر وابن العاص يشربون الخمر وعثمان وابو هريرة يشتركون في تجارته! والرد احكام القران لابن العربي القسم الاول ص551-تفسير الايه 43 من سوره النساء سبب نزولها : روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عمرو أنه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ : { قل يا أيها الكافرون } فخلط فيها ، وكانوا يشربون من الخمر ; فنزلت : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } . وقال عمرو بن العاص : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما ، فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة ، فقدموني فقرأت : قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ونحن نعبد ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } الآية . خرجه الترمذي وصححه . [ ص: 552 ] وقد رويت هذه القصة بأبين من هذا ، لكنا لا نفتقر إليها هاهنا ، وهذا حديث صحيح من رواية العدل عن العدل لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في البقرة . فدعى عمر فقرئت عليه ، فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في النساء : { يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } فكان منادي رسول الله إذا أقام الصلاة نادى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، فدعى عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت الآية التي في المائدة ، فدعى عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ { فهل أنتم منتهون } قال عمر : انتهينا انتهينا الراوي: عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5555 خلاصة حكم المحدث: صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله ![]() الراوي: أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل المحدث: علي بن المديني - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 3/171 خلاصة حكم المحدث: [صحيح ما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا . فنزلت هذه الآية التي في البقرة : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير } فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا . فنزلت الآية التي في النساء : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] ، فكان منادي رسول الله ![]() الراوي: عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/262 خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته] نزلت في الخمر ثلاث آيات ، فأول شيء نزل : { يسألونك عن الخمر والميسر } الآية ، [ البقرة : 219 ] فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يا رسول الله ، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى . قال : فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } [ النساء : 43 ] . فقيل : حرمت الخمر ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ثم نزلت : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } فقال رسول الله ![]() الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/725 أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) الآية فدعي عمر فقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فدعي عمر فقرئت عليه ، ثم قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في المائدة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) - إلى قوله - ( فهل أنتم منتهون ) ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : انتهينا انتهينا الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3049 خلاصة حكم المحدث: صحيح عن عمر بن الخطاب ![]() الراوي: - المحدث: علي بن المديني - المصدر: شرح ثلاثيات المسند - الصفحة أو الرقم: 1/759 خلاصة حكم المحدث: صحيح والان التاكيد المستطرف في كل فن مستظرف تاليف شهاب الدين الابشهي المحلي الجزءالثاني ص229 الباب الرابع والسبعون : في تحريم الخمر وذمها والنهي عنها قد أنزل الله تعالى في الخمر ثلاث آيات : الأولى قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ لْخَمْرِ وَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَ?فِعُ لِلنَّاسِ) الآية . فكان مِن المسلمين مِن شارب ومِن تارك . إلى أن شرب رجل ، فدخل في الصلاة فهجر ، فنزل قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ لصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ) ، فشربها مَن شربها من المسلمين ، وترَكَها مَن ترَكَها ، حتى شربها عمر رضي الله تعالى عنه ، فأخذ بلحى بعير وشجَّ به رأس عبد الرحمن بن عوف ، ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر ، يقول : وكائِنْ بالقليب قليب بدْرٍ *** مِن الفتيان والعرب الكرام أيُوعٍدُني ابنُ كبشةَ أن سنحيا *** وكيف حياةُ أصداءٍ وهامِ أيعجز أن يرُدَّ الموت عني *** وينشرني إذا بليت عظامي ألا مَن مُبْلِغُ الرحمن عني *** بأني تاركٌ شهرَ الصيام فقل لله يمنعْنِي شرابي *** وقل لله يمنعْنِي طعامي فبلغ ذلك رسول الله ، فخرج مغضبا يجر رداءه ، فرفع شيئا كان في يده فضربه به ، فقال : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . فأنزل الله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ لشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ لْعَدَاوَةَ وَلْبَغْضَآءَ فِي لْخَمْرِ وَلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ للَّهِ وَعَنِ لصَّلاَةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ) . فقال عمر رضي الله تعالى عنه : انتهينا انتهينا والان جاء دور عثمان ومعاويه وابو هريره سيراعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي في ترجمه عباده ابن الصامت يروي بالبدايه من هو عباده انه شهد المشاهدكلها مع رسول الله وفي صفحه 10 ورد مانصه تابعوا بتمعن (ان عباده ابن الصامت مرت عليه قطاره وهو بالشام تحمل الخمرفقال ماهذا ؟أزيت قيل لا بل خمر يباع.........لفلان........فاخذ شفره من السوق فقام اليها فلم يذروا روايه فيها الا بقرها وابوهريره اذا ذاك بالشام فارسل .........فلان .......الى ابو هريره فقال الاتمسك عنااخاك عباده امابالغدوات يغدوا الى السوق فيفسد على اهل الذمه متاجرهم واما بالعشي فيقعدفي المسجد ليس له عمل الاشتم اعراضنا وعيبنا قال فاتاه ابوهريره فقال ياعباده مالك.........ولمعاويه........... (عجيب الغباء موهبه فضح معاويه مباشره الكاتب لماذا تقول فلان وفلان ومن ثم مابرح ان قال معاويه المهم نرجع ) مالك ولمعاويه ذره وما حمل فقاللم تكن معنا اذابايعناعلى السمع والطاعهوالامربالمعروف والنهي عن المنكر والاياخذنافي اللع لومة لائم فسكت ابوهريره وكتب .........فلان.............الى عثمان ان عباده قدافسد علي الشام ولو رجعنا الى الصفحه9 عندماذكرالذهبي كتابه معاويه الى عثمان قال فكتب اليه(اي الى معاويه)ان رحل عباده حتى ترجعه الى داره بالمدينه ومن هنا اقول اناالطالب313 فلان وقد عرفناه انه معاويه والكارثه ان عثمان ذي النورين وجامع القران عند السنه وخلبفه رسول الله لايامربالمعروف ولاينهى عن المنكر بل يخرج عباده وابوهريره متضامن فالنتيجه صفقه خمور المشترك فيها معاويه وعثمان وابو هريره انتهى كلام الرافضي الجواب قوله عز وجل : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين [ ص: 96 ] ماتوا وهم يشربون الخمر [ ويأكلون ] من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) وشربوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر ، ( إذا ما اتقوا ) الشرك ، ) ( وآمنوا ) وصدقوا ، ( وعملوا الصالحات ثم اتقوا ) الخمر والميسر بعد تحريمهما ، ( وآمنوا ثم اتقوا ) ما حرم الله عليهم أكله وشربه ، ( وأحسنوا والله يحب المحسنين ) وقيل : معنى الأول إذ ما اتقوا الشرك ، وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا ، أي : داوموا على ذلك التقوى ، ) ( وآمنوا ) ازدادوا إيمانا ، ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا ، وقيل : أي : اتقوا بالإحسان ، وكل محسن متق ، ( والله يحب المحسنين ) . فيه تسع مسائل : الأولى : قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ - ونحو هذا - فنزلت الآية . روى البخاري عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا ينادي ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت ! قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ; فقال : اذهب فأهرقها - وكان الخمر من الفضيخ - قال : فجرت في سكك المدينة ; فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله عز وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية . الثانية : هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء ; لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح ; لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع ; وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها ، فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له ، أو يكون لغلبة [ ص: 222 ] خوفه من الله تعالى ، وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم ; فرفع الله ذلك التوهم بقوله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية . الثالثة : هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر ; وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه ; لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان ، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره ; وقد قال الحكمي : لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات كرام في السماء ذهبن طولا وفات ثمارها أيدي الجناة ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي : أخبرنا القاسم بن زكريا ، أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي ![]() ![]() ![]() تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه شراب يدنس عرض الفتى ويفتح للشر أبوابه الرابعة : قال الإمام أبو عبد الله المازري : ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه ، قليلا كان أو كثيرا ، نيئا كان أو مطبوخا ، ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره ، وأن من شرب شيئا من ذلك حد ; فأما المستخرج من العنب المسكر النيء فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه ، وأما ما عدا [ ص: 223 ] ذلك فالجمهور على تحريمه ، وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر ، وهو الذي لا يبلغ الإسكار ; وفي المطبوخ المستخرج من العنب ; فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب ، ونقيع الزبيب النيء ; فأما المطبوخ منهما ، والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار ، وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل ; فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها ، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا من غير اعتبار بحد ; وأما النيء منه فحرام ، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه ; وهذا كله ما لم يقع الإسكار ، فإن وقع الإسكار استوى الجميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد ![]() الخامسة : قوله تعالى : طعموا أصل هذه اللفظة في الأكل ; يقال : طعم الطعام وشرب الشراب ، لكن قد تجوز في ذلك فيقال : لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما ; قال الشاعر : نعاما بوجرة صعر الخدو د لا تطعم النوم إلا صياما وقد تقدم القول في " البقرة " في قوله تعالى : ومن لم يطعمه بما فيه الكفاية . السادسة : قال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات ، والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه . وهذه الآية نظير قوله [ ص: 224 ] تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ونظير قوله : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق السابعة : قوله تعالى : إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين فيه أربعة أقوال : الأول : أنه ليس في ذكر التقوى تكرار ; والمعنى اتقوا شربها ، وآمنوا بتحريمها ; والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم ; والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء ، والثاني : اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات ، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها ، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم ، وأحسنوا العمل . الثالث : اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله ، والمعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر ، وازدادوا إيمانا ، والمعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي : تنفلوا ، وقال محمد بن جرير : الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول ، والتصديق والدينونة به والعمل ، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق ، والثالث الاتقاء بالإحسان ، والتقرب بالنوافل . الثامنة : قوله تعالى : ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات ; فضله بأجر الإحسان . التاسعة : قد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحي من الصحابة ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمر وروي عن علي ![]() يتبع التعديل الأخير تم بواسطة الصقار الحر ; 09-06-12 الساعة 09:21 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 41 ( الأعضاء 0 والزوار 41) | |
![]() |
|
الفاروق عمر |
|
|