بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
سندس
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]() لا باس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لانه (ع) كان يطوف على نسائه بغسل واحد تذكرة الفقهاء للحلي ج1 ص25يقصد جعفر الصادق يجوز ان يطوف على نسائه ابالذن وامائه مطلقا بغسل واحد لكن يستحب ان يتوضا ويغسل الفرج عقيب كل وطى تذكرة الفقهاء ج2 ص 577 ----- إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 0- بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ 30- بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ (1) فَلْيُكَفِّرْ. 1936- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ (2) قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (3) قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (4) فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (5). -------------------------------------------------------------------------------- 1- قوله في الترجمة: (فَتُصدق عليه فليكفر) فيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة وهو قول الجمهور، وقيل: إن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أطعمه أهلك)، والكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي - ![]() 2- فيه أن الجمع في نهار رمضان كبيرة؛ لإقرار النبي - ![]() 3- فيه أن الكفارة على الترتيب، وما جاء في بعض الروايات بالواو فهو من بعض الرواة بالمعنى. 4- فيه أن الإنسان ينتقل من الرهبة إلى الرغبة؛ لأن الرجل جاء راهبًا يطلب خلاص نفسه، ثم رغب في أن يأخذ كفارته. 5- استدل به بعضهم على أن المجامع في نهار رمضان يعطى من الكفارة إذا كان فقيرًا. في دين الشيعة الشيعي إذا وطيء الشيعية في دبرها لا ينتقض صومها وليس عليها غسل (1843) 51 - وعنه عن احمد ن محمد بن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبدالله ![]() تهذيب الاحكام للطوسي ص (460) في الزيادات في فقه النكاح ج (7 المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
سندس
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]()
اقتباس:
هل الاستنكار على الحديث لأجل الغسل ! وأما باقي ما كتب ليس له دخله في الحديث |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|