![]() |
المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) قال ابن حزم: «وطاف ![]() ![]() (2) أقام ![]() (3) سار النبي ![]() (4) قال ابن حزم: «وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية -وهي أم عبد الله ابن عباس- بقدح لبن، فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالاً فأقام الصلاة»، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحًا به عن ميمونة ![]() ![]() (5) لما أتم النبي ![]() (6) أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ![]() (7) في عرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله ![]() الحكم الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله ![]() الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة. الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده. الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد. الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم. الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله ![]() الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح. الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي ![]() الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.(238) (8) الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ![]() (9) الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.(240) (10) الصحيح أنه ![]() (11) لم يحي النبي ![]() (12) حديث عائشة ![]() ![]() ![]() ![]() (13) الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. والله أعلم.(252) (14) صلى النبي ![]() ([1]) رواه البخاري (5604)، ومسلم (1123). ([2]) رواه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، ومالك (349)، وانظر التلخيص (2/482) رقم (1040) قال المنذري: «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به الحجة لكثرة اضطرابه» التلخيص. ([3]) رواه البخاري (1265) ومسلم (93). ([4]) رواه أبو داود (1942)، قال ابن كثير: إسناده جيد لكن روايه الشافعي مرسلاً، إرشاد الفقيه (1/339 )، وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم: (423). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|