عرض مشاركة واحدة
قديم 28-10-11, 04:42 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
دآنـة وصآل
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Mar 2011
العضوية: 2325
المشاركات: 8,979 [+]
بمعدل : 1.72 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 42
نقاط التقييم: 1070
دآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليلدآنـة وصآل يملك الكثير من الإبداعات لكنه يكتفي بالقليل

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
دآنـة وصآل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : دآنـة وصآل المنتدى : بـاب الحــــج
افتراضي



(1) قال ابن حزم: «وطاف بين الصفا والمروة أيضًا سبعًا، راكبـًا على بعيره، يخب ثلاثًا ويمشي أربعًا»، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدًا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي ألبتة، وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحج رحمه الله.(231)
(2) أقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة، يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.(232)
(3) سار النبي إلى عرفة، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك، ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء.(233)
(4) قال ابن حزم: «وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية -وهي أم عبد الله ابن عباس- بقدح لبن، فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالاً فأقام الصلاة»، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحًا به عن ميمونة ا: (أن الناس شكّوا في صيام النبي يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون)([1])، وفي لفظ: (وهو واقف بعرفة).(234)
(5) لما أتم النبي الخطبة صلى الظهر والعصر ركعتين ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع، ومن قال: إنه قال لهم: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)([2])، فقد غلط فيه غلطـًا بينًا، ووهم وهمًا قبيحًا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين.(234)
(6) أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة ألبتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببًا وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون.(235)
(7) في عرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله أن يكفن في ثوبيه، ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر([3])، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي، وفي هذه القصة اثنا عشر حكمًا:
الحكم الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله به.
الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.
الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده.
الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد.
الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.
الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح.
الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي نهى أن يمس طيبًا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيـًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.
الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.
الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.(238)
(8) الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ا.(240)
(9) الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.(240)
(10) الصحيح أنه صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة.(247)
(11) لم يحي النبي ليلة مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.(247)
(12) حديث عائشة ا: (أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله . تعني عندها)([4])، حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه: (أن رسول الله أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة)، وفي رواية: (توافيه بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافيه)، وهذا من المحال قطعًا.(248)
(13) الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. والله أعلم.(252)
(14) صلى النبي الفجر بعدما طلع في أول الوقت لا قبله قطعـًا، بأذان وإقامة، يوم النحر؛ وهو يوم العيد؛ وهو يوم الحج الأكبر؛ وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك.(252)

([1]) رواه البخاري (5604)، ومسلم (1123).


([2]) رواه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، ومالك (349)، وانظر التلخيص (2/482) رقم (1040) قال المنذري: «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به الحجة لكثرة اضطرابه» التلخيص.


([3]) رواه البخاري (1265) ومسلم (93).


([4]) رواه أبو داود (1942)، قال ابن كثير: إسناده جيد لكن روايه الشافعي مرسلاً، إرشاد الفقيه (1/339 )، وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم: (423).


الموضوع الأصلي: || الكاتب: دآنـة وصآل || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار














عرض البوم صور دآنـة وصآل   رد مع اقتباس