28-10-11, 02:55 PM
|
المشاركة رقم: 9
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Mar 2011 |
العضوية: |
2325 |
المشاركات: |
8,979 [+] |
بمعدل : |
1.74 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
42 |
نقاط التقييم: |
1070 |
التوقيت |
|
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
المبحث الثاني
حكم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارا
اختلف جمهور أهل العلم الذين يرون صحة حج من وقف بعرفة نهارا فقط فيمن وقف بعرفة نهاراً ما حكم بقائه إلى أن تغرب الشمس ؟ على قولين :
القول الأول : أن من وقف نهاراً يجب عليه أن يبقى بعرفات حتى تغرب عليه الشمس وهو قول جماهير أهل العلم , فقد قال بهذا القول الحنفية ([1]),والشافعية في إحدى الروايتين([2]) والحنابلة في الصحيح من المذهب ([3]) وجمع من الأئمة والعلماء قديماً وحديثاً .
القول الثاني : أن بقاء من وقف نهارا إلى الليل سنة , وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام الشافعي وهي المذهب عند الشافعية واختارها الإمام النووي ([4]) , وهو رواية في مذهب الإمام أحمد([5]) وقول ابن حزم الظاهري([6])
الأدلة
أدلة القول الأول :
(1) أن النبي وقف بعرفة نهاراً واستمر واقفاً فيها حتى غربت الشمس , وكان يقول في حجه: " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ " رواه مسلم ([7])فهذا أمر من النبي بأن يقتدي الناس بهِ في مناسك الحج فنحن مأمورون بالاقتداء بهِ والأمر للوجوب , وإذاً فالبقاء حتى تغرب الشمس واجب . لفعله المقرون بأمره بالاقتداء به ([8]).
المناقشة
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن النبي كان في كل أفعال الحج يقول: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ " ومع هذا فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم يقول بأن كل ما فعله النبي في حجه واجب , مع أن النبي فعله وقال لتأخذُوا مناسككم .وإذا فمجرد هذا الدليل لا يكفي لإيجاب الوقوف بعرفه حتى تغرب الشمس فالذين قالوا إنه واجب بهذا الدليل لم يقولوا بأن المبيت بمنى ليلة التاسع واجب مع أن النبي بات فيها وقال لتأخذُوا مناسككم . ولم يقولوا بأن الدعاء عند الجمرات واجب مع أن النبي دعا عند الجمرة الأولى والثانية وقال لتأخذُوا مناسككم . وإذاً فمجرد هذا الدليل بمفرده لا ينتج الوجوب بإجماع عمل الأئمة بخلافه .
(2) أن النبي وقف بعرفة نهاراً واستمر بها حتى غربت الشمس وذلك منه مخالفة لهدي المشركين. فإن المشركين _ عدا قريش _ كانوا في الجاهلية يقفون بعرفات وكان هديهم أنه إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال مثل العمائم على رؤوس الرجال دفعوا من عرفة إلى مزدلفة فأراد النبي أن يخالف هديهم فبقي حتى غربت الشمس فعن المسور بن مخرمة ، قال : خطبنا رسول الله بعرفة فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، فإن أهل الشرك والأوثان ، كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب الشمس ، حين تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها ، فهدينا مخالف لهديهم ، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رءوس الجبال ، مثل عمائم الرجال على رءوسها فهدينا مخالف لهديهم ".([9]) ولا شك أن من أعظم مقاصد حج النبي أن يبطل عقائد الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية ([10])
المناقشة
هذا الدليل منقوض, فإن المشركين لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فخالفهم النبي ودفع قبل أن تطلع الشمس كما في الحديث السابق ولم تقولوا : إن الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس واجب بل قلتم : يسن للإنسان أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس لكنه ليس بواجب وذلك مع أن هذا مخالف لهدي المشركين . قال ابن حزم رحمه الله :ثُمَّ هُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ ; لِأَنَّهُمْ لَا يُبْطِلُونَ حَجَّ مَنْ دَفَعَ مِنْ جَمْعٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ([11]) وقال شيخ الإسلام : وكلما كان من المناسك فيه مخالفة لهدي المشركين فإنه واجب أو مستحب مثل الخروج إلى عرفة وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس والطواف بالثياب ودخول البيت من الباب وهو محرم والطواف بالصفا والمروة .([12])
فمجرد المخالفة لا يستلزم الوجوب مالم يكن ثمة دليل على الوجوب غيره , والله أعلم .
(3) أنه قد ثبت كما في الصحيحين عن عائشة ا أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما
(1) فتح القدير 2/409 , البحر الرائق 2/332 , حاشية ابن عابدين 2/468 .
(2) المجموع 8/123-124 , نهاية المحتاج 3/299 , مغني المحتاج 2/263 , حاشية القليوبي وعميرة 2/ 145 .
(3) المغني 5/393 , الإنصاف 3/523 ,
(4) المجموع 8/123-124 , نهاية المحتاج 3/299 , مغني المحتاج 2/263 , حاشية القليوبي وعميرة 2/ 145 .
(5) الإنصاف 4/30,59 .
(6) المحلى 5/115 .
(1) سبق تخريجه ص8 .
(2) فتح القدير 2/477 , المغني لابن قدامة 5/393 ,
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك2/277, 3/524 وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , ورواه البيهقي5/125.
(2) فتح القدير 2/477 , تبيين الحقائق 2/27 ,
(3) المحلى 5/118 .
(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام بتحقيق أ.د صالح الحسن 1/543 .
|
|
|