![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]() الحديث الثاني والتسعون
عن عائشة ![]() " دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ![]() فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذته من ماله بغير علمه.. فهل عليَّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله ![]() خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بـنـيكِ " متفق عليه. أخذ العلماء من هذا الحديث فقهاً كثيراً. سأشير إلى ما يحضرني. منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة. ويجمع الجميع، الحاجة إلى التكلم في الغير؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره. فإن احتيج إلى ذلك – كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة، أو العامة، أو لا يعرف إلا بلقبه – جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 19 ( الأعضاء 0 والزوار 19) | |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|