![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]() وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛
لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة – كالصلاة مثلاً – لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام، وترتيبها وتبويبها، وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم. فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع. وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها، وانتفاء موانعها. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 64 ( الأعضاء 1 والزوار 63) | |
أبو فراس السليماني |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|