ماحكم زواج المتعة في الأسلام ؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟
أعلم أنه قد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح بأن تحريمه دائم الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني , أنه غزا مع رسول الله يوم فتح مكه , فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).
قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-
الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .
ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله وجه (( أن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ))(1) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله حرم المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله قد حرمها الى يوم القيامه )).
(1) هذا مارواه الأمام علي كرم الله وجه عن رسول الله والرواية بطريقه وسنده فكيف يزعم الشيعة والرافضه حل نكاح المتعة ؟؟
, ونقل الحافظ ابن حجر العسقلآني في فتح الباري عن الأمام الخطابي قال :- تحريم المتعة كالأجماع الا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي وأهل بيته عليهم السلآم وقد صح عن علي وجهه أنها نسخت .
ونقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر , أنه سئل عن المتعة فقال :- (هي الزني بعينه ) , فبطل بذلك كل مزاعم الشيعة .
قال العلماء :- قد صرح الله تعالى في كتابه العزيز ان الوطء لا يحل الا في الزوجه أو المملوكه في قوله تعالى :0 (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ... والمنكوحة متعة ليست زوجه ولا مملوكه , لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث وثبت النسب ووجبت العدة وهذه لا تثبت شيئا من ذلك باتفاق , ولا يقصد به الا قضاء الشهوة دون تناسل والمحافظة على الأولاد التي هي المقاصد الأصلية للزواج فهو شبيه بالزنى من حيث قصد الأستمتاع دون غيره , فمبتغى ذلك اذن من العادين بنص القرآن :-
فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العادون أي :- المتجاوزون الحلال الى الحرام ......