العودة   شبكــة أنصــار آل محمــد > قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة > بيت الداعيـــات

بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط >

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-12, 12:10 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي



حال من تشبه المستحاضة

قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أوفيما دونه وهذه على نوعين :

النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرةأو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل منهذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة، ونحوها، لتمن عخروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة.

النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر قوله ، لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) . فإن قوله (فإذا أقبلت الحيضة) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.

أحكام الاستحاضة

عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضاًومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.

وأما أحكام الاستحاضة ، فكما أحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي لفاطمةبنت أبي حبيش (ثم توضئي لكل صلاة) . رواه البخاري في باب غسل الدم . معنى ذلك أنه الا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثرالدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي لحمنة : (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك، قال : فاتخذيثوباً قالت هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي) . الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك،لقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش : (اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثماغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) . رواه أحمد وابنماجة.
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه،والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض) . دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيماسواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غيرصحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح معالفارق.

الفصل السادس : في النفاس وحكمه

النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أوثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس) . واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37: (والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار) . ا هـ .

قلت : وعلى هذا فإذا زاددمها على الأربعين ، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه امارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادق زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لهافتعمل بحسبة في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ، ترجع إلى أحكام المستحاضةالسابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغني .
الموضوع الأصلي: || الكاتب: الراجيـــة عفو ربـــها || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار














عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:17 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاًصغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة ، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالباً تسعون يوماً. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

أحكام النفاس

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلافيما يأتي :

الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوعالحيض كما سبق.

الثاني : مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدةالنفاس.

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج ، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.

الثالث : البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .

الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانيةأيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذاالعائد حيض يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه . هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أنالدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمرعليها فيكون إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقالمالك : (إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض) . ا هـ وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه النساء بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنةفيهما تبيان كل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوف مرتين،إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدرعليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى : (لا يُكَلِّفُاللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) . وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

الخامس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها . وهو قول جمهور العلماء، لان الكراهة حكم الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال لا تقربيني. وهذالا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب . والله أعلم .

الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أويسقطه

استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :

الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) . (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) .

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ،وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .

وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً:

الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان، منأجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلابرضاه، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.










عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 05-09-12, 12:22 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :

الأول: أن يمنعها منعاً مستمراً فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع،من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لاأولاد لها.

الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.

وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :

الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إنكان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه ، أي ما لم يمض عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع . والله أعلم.

الثاني:ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولةإسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد.وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع :

الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حياَ ، فلا تجوز العملة إلاللضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد،فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

الثاني : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً ، فلا يجوز إجراءالعملية لإخراجه لعدم الفائدة.

الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاً،فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلمـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.

الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.وإنكان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله،والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف وهو أولى .

قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذالمعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم .

تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من لهالحمل في ذلك كالزوج.
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم ،وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساءمن ذلك بحر لا ساحل لـه، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها


الموضوع نقلـــتـــه لفـــائدته العظيمــــة لأخواتي النســـاء










عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share


الساعة الآن 01:48 AM

أقسام المنتدى

قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج | بيت الكتاب والسنة | قســم موسوعة الصوتيات والمرئيات والبرامج | بيت الشكـاوي والإقتراحــات | بيت الآل والأصحاب من منظور أهل السنة والجماعة | قســم الموسوعـة الحواريـة | بيت الحــوار العقـائــدي | بيت الطـب البـديـل وطـب العـائلـة | بيت الأسـرة السعيــدة | قســم الدعم الخاص لقناة وصــال | بيت شبهات وردود | بيت التـاريـخ الإسلامي | بيت المهتدون إلى الإسلام ومنهج الحق | قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة | وحــدة الرصــد والمتـابعــة | بيت الصوتيـات والمرئيـات العــام | بيت الصــــور | بيت الأرشيــف والمواضيــع المكــررة | بيت الترحيب بالأعضاء الجدد والمناسبات | بيت الجـوال والحـاسـب والبـرامـج المعـربـة | بيت المكتبـة الإسلاميـة | بيت الأحبـة فــي اللــه الطاقــم الإشـرافــي | بيت موسوعة طالب العلم | قســم الموسوعة الثقافية | البيــت العـــام | قســم دليل وتوثيق | بيت وثائق وبراهين | بيت القصـص والعبـــــــر | بيت الإدارة | بيت الصوتيـات والمرئيـات الخــاص | بيت المعتقد الإسماعيلي الباطني | بيت مختارات من غرف البالتوك لأهل السنة والجماعة | بيت الأحبـة فــي اللــه المراقبيـــــــن | بيت أهل السنه في إيران وفضح النشاط الصفوي | بيت المحــذوفــات | بيت ســؤال وجــواب | بيت أحداث العالم الإسلامي والحوار السياسـي | بيت فـرق وأديـان | باب علــم الحــديـث وشرحــه | بيت الحـــوار الحــــــــّر | وصــال للتواصل | بيت الشعـــر وأصنافـــه | باب أبـداعـات أعضـاء أنصـار الشعـريـة | باب المطبــخ | بيت الداعيـــات | بيت لمســــــــــــات | بيت الفـلاش وعـالـم التصميــم | قســم التـواصـي والتـواصـل | قســم الطــاقــــــــم الإداري | العضويات | بـاب الحــــج | بيـت المــواســم | بـاب التعليمـي | أخبــار قناة وصــال المعتمدة | بيت فـريـق الإنتـاج الإعـلامـي | بيت الـلـغـة العــربـيـة | مطبخ عمل شامل يخص سورية الحبيبة | باب تصاميم من إبداع أعضاء أنصـار آل محمد | بـاب البـرودكــاسـت | بيت تفسير وتعبير الرؤى والأحلام | ســؤال وجــواب بمــا يخــص شبهات الحديث وأهله | كلية اللغة العربية | باب نصح الإسماعيلية | باب غرفـة أبنـاء عائشـة أنصـار آل محمـد | بـيــت المـؤسـســيـــن | بـاب السيـرة النبـويـة | بـاب شهـــر رمضــان | تـراجــم علمـائـنـا |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant