بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط > |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
![]() الحال الأول: أن يكونهذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكمالمستحاضة. الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت،ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكونطهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليهأحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبيحنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضة،وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعلطهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعةولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوزمجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاعالدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنهالا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطعأخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى : (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) . قال : (فعلى هذا لا يكون انقطاعالدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخرعادتها، أو ترى القصة البيضاء) . أ هـ . فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاًبين القولين. والله أعلم بالصواب. النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترىالمرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض،وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذاحكمها. الفصل الرابع : في أحكام الحيض للحيض أحكام كثيرة تزيد علىالعشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك : الأول : الصلاة : فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليهاالصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة،فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركتذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمسبمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعةقبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدارركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسعلركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أنتحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمسبلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي ![]() وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر معالعصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب معالعشاء ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركتوقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط . لقوله ![]() وأما الذكروالتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقهوالدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت فيالصحيحين وغيرهما ، أن النبي ![]() وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية ( ![]() ![]() المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الراجيـــة عفو ربـــها
المنتدى :
بيت الداعيـــات
![]() فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوحفت نظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب : جائز بلا خلاف. وأماإن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغيرجائز.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|