بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
![]()
فصل في بيان ِ تَحْرِيْمِ الوَقفِ لِلمَشاهِدِ وَالنذْرِ لها وَإسْرَاجِهَا وَكمَا لا تَصِحُّ الصَّلاة ُ مُطلقا في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المسَاجِدِ المبْنِيَّةِ عَلى القبوْرِ، أَوْ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْهَا : فلا يجُوْزُ الوَقفُ عَليْهَا ، وَلا يَصِحُّ ، فإنْ أَوْقفَ : لمْ يُعْمَلْ بهِ ، وَكانَ الوَاقِفُ آثِمًا . وَلا يجُوْزُ إسْرَاجُ ضَوْءٍ فِيْهَا ، لأَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَنَ مَنْ يتَّخِذُ القبوْرَ مَسَاجِدَ ، وَلعَنَ مَنْ يتَّخِذُ عَليْهَا السُّرُج . وَقدْ عَدَّ ابنُ حَجَرٍ الهيْتَمِيُّ في«الزَّوَاجِرِ ، عَن ِ اقتِرَافِ الكبَائِر»(1/320): إيْقادَ السُّرُجِ عَلى القبوْرِ مِنَ الكبَائِرِ العِظامِ ، وَجَعَلهَا كبيْرَة ً في مَوْضِعَيْن ِ مِنْ كِتَابهِ ، فجَعَلهَا الكبيْرَة َ الرَّابعَة َ وَالتِّسْعِيْنَ ، ثمَّ أَعَادَهَا(1/361) وَجَعَلهَا الكبيْرَة َ الثّانِيَة َ وَالعِشْرِيْنَ بَعْدَ المِئَة . وَلا يَصِحُّ النذْرُ لها ، بَلْ هُوَ نذْرُ مَعْصِيَةٍ ، تجبُ فِيْهِ التوْبة ُ وَالكفارَة ُ، وَكفارَتهُ كفارَة ُ يَمِيْن ٍ، كمَا ثبتَ فِي «صَحِيْحِ البُخارِيِّ»(6696) عَنْ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:«مَنْ نذَرَ أَنْ يُطِيْعَ الله َ فليطِعْهُ ، وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله َ فلا يَعْصِه». وَذكرَ هَذَا شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ في«شَرْحِ العُمْدَةِ» وَرَجَّحَهُ ، وَلا يَسَعُ أَحَدًا خِلافه (2/450). وَقالَ العَلامَة ُ أَبوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قيِّمِ الجوْزِيةِ في كِتَابهِ«زَادِ المعادِ»(3/572) في ذِكرِ فوَائِدِ غزْوَةِ تبوْكٍ وَمِنْهَا: أَنَّ الوَقفَ لا يَصِحُّ عَلى غيْرِ برٍّ وَلا قرْبةٍ ، كمَا لمْ يَصِحَّ وَقفُ هَذَا المسْجِدِ [يَعْني مَسْجِدَ الضِّرَار] . وَعَلى هَذَا : فيُهْدَمُ المسْجِدُ إذا بُني عَلى قبْرٍ ، كمَا يُنْبَشُ الميِّتُ إذا دُفِنَ في المسْجِدِ ، نصَّ عَلى ذلِك َ الإمَامُ أَحْمَدُ وَغيْرُه . فلا يَجْتَمِعُ في دِيْن ِالإسْلامِ مَسْجِدٌ وَقبْرٌ ، بَلْ أَيهُمَا طرَأَ عَلى الآخَرِ : مُنِعَ مِنْهُ ، وَكانَ الحكمُ لِلسّابق . وَلوْ وُضِعَا مَعًا : لمْ يَجُزْ . وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ وَلا يَجُوْز . وَلا تَصِحُّ الصَّلاة ُ في هَذَا المسْجِدِ ، لِنَهْيِّ رَسُوْل ِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِك َ، وَلعْنِهِ مَن ِ اتخذَ القبْرَ مَسْجِدًا ، أَوْ أَوْقدَ عَليْهِ سِرَاجًا . فهَذَا دِيْنُ الإسْلامِ الذِي بعَثَ الله ُ بهِ رَسُوْلهُ وَنبيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغرْبتهُ بيْنَ النّاس ِ كمَا ترَى). وَقالَ رَحِمَهُ الله ُ أَيْضًا في«إغاثةِ اللهْفان»(1/210) وَكذَلِك َ يجبُ إزَالة ُ كلِّ قِنْدِيْل ٍ، أَوْ سِرَاجٍ عَلى قبْرٍ وَطفيه . فإنَّ فاعِلَ ذلِك َ مَلعُوْنٌ بلعْنَةِ رَسُوْل ِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ ، وَلا يحِلُّ إثباتهُ وَتنْفِيْذُه)اه. وَقالَ الحافِظ ُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ الله ُ وَالظاهِرُ أَنهُ لا فرْقَ ([1]): فلوْ بَنى مَسْجِدًا يَقصِدُ أَنْ يُدْفنَ في بَعْضِهِ : دَخَلَ في اللعْنَةِ ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفنُ في المسْجِد . وَإنْ شَرَط َ أَنْ يُدْفنَ فِيْهِ : لمْ يَصِحَّ الشَّرْط ُ، لِمُخالفتِهِ وَقفهُ مَسْجِدًا)اه نقلهُ عَنْهُ المنَاوِيُّ في«فيْض ِ القدِيْر»(5/274). [1] - أَي لا فرْقَ بَيْنَ اتّخَاذِ المسْجِدِ عَلى القبْرِ بَعْدَ الدَّفن ِ، وَبَيْنَ بنَاءِ مَسْجِدٍ ثمَّ إدْخَالُ قبْرٍ فِيْه .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
الشـــامـــــخ |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|