البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
![]()
أخى الحبيب كى تلم بالموضوع كله لابد من متابعته للأخر فإن فصوله مرتبط بعضها ببعض الضرورات والحجيات والتحسينات وتغير الفتوى بتغير الأحوال وضوابط ذلك وشمولية الشريعة للأحكام ولزومها لكل زمان والرخص والعزائم ويسر الشريعة وغير ذلك أولا:: نمهد للكلام بمقدمة هامة جداً وهى أن الشريعة قد استوفت كل أحكام المكلفين فلا تحتاج لتبديل مزعوم وتعديل مقترح قال تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم] فالدين قد كمل فمن زعم أن الدين يأتى عليه زمان ويحتاج لتغيير أحكامه كفر بهذه الأية فـــــــــــــــــــــــــــــ عن أبي هريرة ـ ![]() ![]() يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفسراً لها وذلك أن اللّه بعث محمدًا ![]() وهذا يسمونه العام وهذا العام يخصصة النبى ![]() وكذا المجمل يبينه فى موضع آخر فلما قال [ كل مسكر خمر ] فأى شيء يسكر جامد أو مائع أو دخان أو يستنشق أو يحقن فهو خمر فانظر للشمول الذى لا يدع الأمة تختلف ولا تحتار وكذا المطلق فى موضع مبين فى موضع آخر راجع بحث العالم والخاص والمجمل والمبين والمطلق ومالقيد فى كتب أصول الفقه
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
أبو بلال المصرى, الشـــامـــــخ |
|
|