|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
جارة المصطفى
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]()
الحلقة ( 5 ) حديث ((فمسح رأسي ودَعَا لي بالبركة...)) السائلة :![]() (5) عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى النبي ![]() قال أبو ذرّ سبط ابن العَجمي – رحمه الله - : خالة السائب بن يزيد؛ في حفظي أنها فاطمة بنت شُريح (2). و قال المباركفوري – رحمه الله - : اسمها عُلْبَة –بضم المهملة- بنت شُرَيْح (3)، أخت (4) مخَرْمَةَ بن شُريح، وقد وَهِم، فإن المذكورة هي: أم السائب بن يزيد وليست خالته، وقال ابن حجر: لم أقف على اسم خالته (5). غريب الحديث : وقع: أي مريضٌ مُشْتَكٍ، مثل وَجِعٌ وأصله: وَهْنُ الرِّجل ومرضها من حجارةٍ أو حَفَاءٍ يُصيبها، وروى بعضهم وَقَعَ: على الفعل الماضي (6) . زِرُّ الحَجَلَةِ : قال القاضي عياض – رحمه الله تعالى - : والصحيح المعنى المشهور وهو: أن الزَّرَّ : واحد الأزرار التي تدخل في العرى، كأزرار القميص، والحَجَلَة واحدة الحِجَال وهو سِتْر ذو سُجُوفٍ(7). من فوائد الحديث : 1/ مشروعية الذهاب بالصبيان إلى الصالحين، وسؤالهم الدعاء لهم بالبركة، والصلاح والخير (8) 2/ التبرك المشروع بفضل وضوء النبي ![]() ![]() ![]() 3/ لا يجوز التبرك بشيء من الآثار الحسية المنفصلة عن أحد من الأشخاص غير النبي ![]() ![]() ![]() ![]() 4/ قال القرطبي – رحمه الله تعالى - : اتفقت الأحاديث الثابتة عن رسول الله ![]() 5 / اختلف العلماء في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والغسل، على أقوال: 1. لا تجوز الطهارة به على كل حالٍ وهو مذهب الشافعي، وظاهر مذهب أحمد أنه طاهر غير مطهِّر لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وهو قول الليث والأوزاعي والمشهور عن أبي حنيفة، واختلف فيه عن الثوري، وذهب أبو يوسف إلى أن نجس . 2. يكره التطهر به، ولا يجوز التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه . 3. جواز التطهر به ولا فرق بينه وبين الماء المطلق، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والثوري والزهري ومكحول وابن حزم وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد، والرِّواية الثانية لمالك والشافعي – رحمهم الله - . وسبب الخلاف: ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به، والراجح الصحيح في ذلك هو : جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في الطهارة، سواء وجد ماء آخر أو لم يوجد، أو كان الوضوء لفريضة أو نافلة لرجل أو امرأة (12) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – ![]() ومما استدل به الجمهور، شرب السائب – ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() قال ابن المنذر – رحمه الله تعالى - : وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة (15) . (1) صحيح، متفق عليه ، رواه البخاري – واللفظ له - (18 ح190) و (289 ح3541) ، بلفظه إلا أنه قال: خاتم بين كتفيه، ولم يقل: مثل زِرِّ الحجلة، وزاد في آخره: قال ابن عبيدالله (شيخ البخاري) الحُجْلَةُ من حُجَل الفَرَسِ الذي بين عَيْنَيْهِ . و (288 ح3540) بسنده عن الجعيد بن عبدالرحمن قال : رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جَلْدًا مُعْتَدلاً، فقال: قد علمتُ ما مُتَعتُ به – سمعي وبصري - إلا بدعاء رسول الله ![]() ![]() (2) تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، (ص399) . (3) تحفة الأحوذي (10/88) . (4) الاستيعاب (4/1886)، الإصابة (8/29) . (5) فتح الباري (10/156) . (6) مشارق الأنوار (2/369)، النهاية في غريب الحديث (5/214) . (7) مشارق الأنوار (1/231)، الديباج (5/335) . قال النووي – رحمه الله - : وهو الصواب الذي قاله الجمهور. شرح النووي (15/97) . والسُّجوف : أستار رقيقة. مشارق الأنوار (2/257) . (8) ينظر: شرح ابن بطال (10/112)، (9/386) . (9) ينظر: كتاب التبرك أنواعه وأحكامه (ص66) و(ص507) . (10) ينظر: الاعتصام للشاطبي (2/8، 9) . (11) ينظر: شرح النووي (15/98)، فتح الباري (6/698) . (12) المدونة الكبرى (1/14)، الأم (1/8)، المحلى (1/183)، بداية المجتهد (1/20)، المغني (1/31)، نيل الأوطار (1/23- 31). (13) مجموع الفتاوى (21/ 66) . (14) رواه البخاري (484 ح5651) بسنده عن جابر بن عبدالله قال: مرضت مرضًا فأتاني النبي ![]() ![]() (15) الأوسط (1/288)، فتح الباري (1/393) .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|