عرض مشاركة واحدة
قديم 18-03-25, 11:46 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Nov 2021
العضوية: 12043
المشاركات: 903 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.71 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 5
نقاط التقييم: 10
السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : السليماني المنتدى : بـاب شهـــر رمضــان
افتراضي

الدرس الثاني والعشرون: في بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: نتكلم على نوعين منها:

النوع الأول: النقدان:


الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة [والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا بالريال الفضي العربي السعودي والنصاب من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي أو ما يعادل هذين المقدارين من الورق النقدي مما يبلغ صرفه قيمتها] أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي ريالان ونصف من كل مائة، سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه، وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصّار ويخرجها عنهم وليّهم.

وربح الدراهم حولُهُ حُولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء.

والموظف الذي يدخر من مرتّبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله.

ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت فروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكي المال الذي بيده، وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة على الأصح، وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود.

النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التجارة:


وهي السلع المعروضة للبيع طلباً للربح كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية الطبية وأدوات البناء بأنواعها، وما تحويه المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقوّمها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات، والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإجارة.

ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر أي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات، أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها من هذه الأشياء.

والأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والأسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه، وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية، فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوّم تلك الأراضي عند تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها.


واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [أخرجه البخاري رقم 1، ومسلم رقم 1907] فينوي عند دفعها أنها زكاة.

ولو دفع دراهم وهو لم ينوها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزه، وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا لئلا يبقى من ماله شيء لم تخرج زكاته فيوجب ذلك محقه وتلفه.

ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه، ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير ممتن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة 264] .

وقال تعالى في المنافقين: {ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون} [التوبة 54] ويستحب أن يدعو عند إخراجها فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.

فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي زكاة أموالكم خاصة.

عباد الله: وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا في هذا الشهر الكريم، والموسم العظيم، لحديث أنس "سئل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: أي الصدقة أفضل؟ فقال:" صدقة في رمضان "" رواه الترمذي [أخرجه الترمذي رقم 663 وقال: هذا حديث غريب وصدقه بن موسى ليس عندهم بذاك القوي] وقال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم" متفق عليه [أخرجه البخاري رقم 1410، ومسلم رقم 1014] .

عن أنس مرفوعا: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء" [أخرجه الترمذي رقم 664، وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه] ، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.


والصدقة في هذا الشهر فيها اقتداء بالرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، فقد كان يتضاعف جوده فيه أكثر من غيره.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ...










توقيع : السليماني

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم ) مجموع الفتاوى ( 52/18)

قال ابن الجوزي رحمه الله ( من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم ) التذكرة


مدونة لنشر العلم الشرعي على منهج السلف الصالح


https://albdranyzxc.blogspot.com/

عرض البوم صور السليماني   رد مع اقتباس