الرابع :
أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه
مقصود لغيره.
وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم
حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي،
وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها،
ويحسن كيف يطبقها
على الحكم الشرعي؛
فإن الحاكم محتاج
إلى هذه الأمور الثلاثة:
الأول:
العلم بالطرق الشرعية،
التي وضعها الشارع
لفصل الخصومات والحكم بين الناس.
الثاني:
أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة،
ويتصورها تصوراً تاماً،
ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته،
ويشرح قضيته شرحاً تاماً.
ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علماً
احتاج إلى الأمر
الثالث.
وهو صفة تطبيقها
وإدخالها في الأحكام الشرعية،
فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة،
وقصد العدل،
وفق له،
وهدي إليه،
ومتى فاته واحد منها،
حصل الغلط،
واختل الحكم.
والله أعلم.