ومنه:
أن نفقة الأولاد واجبة على الأب،
وأنه يختص بها،
لا تشاركه الأم فيها ولا غيره.
وكذلك فيه :
وجوب نفقة الزوجة ،
وأن مقدار ذلك الكفاية ؛
لقوله
:
" خذي من ماله بالمعروف
ما يكفيكِ ويكفي بـنـيـكِ "
وأن الكفاية معتبرة بالعُرف
بحسب أحوال الناس:
في زمانهم ومكانهم،
ويُسرهم وعُسرهم،
وأن المنفق إذا امتنع أو شحَّ عن النفقة
أصلاً أو تكميلاً،
فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق
أن يأخذ من ماله،
ولو بغير علمه.
وذلك لأن السبب ظاهر.
ولا يُنسب في هذه الحالة إلى خيانة.
فلا يدخل في قوله
:
" لا تخن من خانك ".
وهذا هو القول الوسط الصحيح
في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه
بغير علمه بمقدار حقه.
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد،
أنه لا يجوز ذلك،
إلا إذا كان السبب ظاهراً،
كالنفقة على الزوجة والأولاد
والمماليك ونحوهم.
وكحق الضيف.