ومسائل القُرعة لها دخول في هذا الأصل؛
لأن الأمور إذا اشتبهت:
لمن هي، ومن أحق بها ؟
رجعنا إلى المُرجحات.
فإن تعذر الترجيح من كل وجه،
سقط هذا الواجب للعجز عنه،
وعُدِل إلى القُرعة
التي هي غاية ما يمكن.
وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه.
والولايات كلها
– صغارها وكبارها –
تدخل تحت هذا الأصل؛
فإن كل ولاية يجب فيها
تولية المتصف بالأوصاف
التي يحصل بها مقصود الولاية.
فإن تعذرت كلها،
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل.