ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام
ما لا يعد ولا يحصى.
فيصلي المريض قائماً،
فإن لم يستطع صلى قاعداً،
فإن لم يستطع صلى على جنبه.
فإن لم يستطع الإيماء برأسه
أومأ بطرفه.
ويصوم العبد ما دام قادراً عليه.
فإن أعجزه مرض لا يُرْجى زواله،
أطعم عنه كل يوم مسكين.
وإن كان مرضاً يرجى زواله:
أفطر،
وقضى عدته من أيام أُخر.
ومن ذلك ،
من عجز عن سترة الصلاة الواجبة،
أو عن الاستقبال،
أو توقِّي النجاسة:
سقط عنه ما عجز عنه.
وكذلك
بقية شروط الصلاة وأركانها،
وشروط الطهارة.