وأما محل الذبح:
فإنه الحلقوم والمريء. إذا قطعهما كفى.
فإن حصل معهما قطع الودَجَين
– وهما العرقان المكتنفان الحلقوم –
كان أولى.
وأما الصيد:
فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛
للحاجة إلى ذلك.
ومثل ذلك
إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة
وعجز عن إدراكه:
فإنه يكون بمنزلة الصيد،
كما في الحديث.
ففي أي محل من بدنه جُرح كفى،
كما أن الصيد إذا قُدر عليه
– وهو حي –
فلا بد من ذكاته.
فالحكم يدور مع علته،
المعجوز عنه
بمنزلة الصيد،
ولو من الحيوانات الإنسية.
والمقدور عليه
لا بد من ذبحه،
ولو من الحيوانات الوحشية.