الحديث التاسع والخمسون
عن عائشة
ا – مرفوعاً –:
"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة،
ولا مجلود حدّاً،
ولا ذي غمر على أخيه،
ولا ظنين في ولاء ولا قرابة،
ولا القانع من أهل البيت"
رواه الترمذي.
هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة.
وذلك:
أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.
وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس:
أن يكون عدلاً ظاهراً.
وذكروا صفات العدالة.