وأما بقية الأوصاف،
فالمسلمون كلهم على حد سواء.
فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً عدواناً،
فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو،
لا فرق بين الصغير بالكبير، وبالعكس،
والذكر والأنثى وبالعكس،
والعالم بالجاهل،
والشريف بالوضيع،
والكامل بالناقص
كالعكس في هذه الأمور.