ويؤخذ من هذا الحديث:
أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى،
لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور،
أو ترك منهي،
لم يكن له أن يحنث.
وإن كانت في المباح،
خيّر بين الأمرين.
وحفظها أولى.
واعلم أن الكفَّارة لا تجب
إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل
إذا حلف وحنث.
وهي
على التخيير بين العتق،
أو إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم.
فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام.
وأما اليمين على الأمور الماضية
أو لغو اليمين،
كقول الإنسان:
لا والله، وبلى والله
في عرض حديثه:
فلا كفارة فيها.
والله أعلم.