وأما من جهة أقارب الراضع:
فإن التحريم يختص بذرية الراضع.
وأما أبوه من النسب
وأمه وأصولهم وفروعهم،
فلا تعلق لهم بالتحريم.
وكذلك يحرم
الجمع بين الأختين،
وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب.
ومثل ذلك في الرضاع.
وكذلك تحرم
أمهات الزوجة، وإن علون،
وبناتها، وإن نزلن،
إذا كان قد دخل بزوجته،
وزوجات الآباء، وإن علوا،
وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة،
ومثل ذلك في الرضاع.
ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع
فيه خلاف.
ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة،
تحريم ذلك للعمومات.