الحديث التاسع والأربعون
عن عائشة
ا قالت:
قال رسول الله
:
"يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة"
متفق عليه.
وذلك :
أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع:
الأمهات وإن عَلْون من كل جهة،
والبنات وإن نزلن من كل جهة،
والأخوات مطلقاً،
وبنات الأخوة،
وبنات الأخوات وإن نزلن،
والعمات،
والخالات.
فجميع القرابات حرام،
إلا بنات الأعمام،
وبنات العمات،
وبنات الأخوال،
وبنات الخالات.
وهذه السبع محرمات في الرضاع
من جهة المرضعة، وصاحب اللبن،
إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر،
في الحولين.