ويدل الحديث
على صحة الوصية لغير الوارث.
ولكن في ذلك تفصيل:
إن كان الموصي غنياً ويدع ورثته أغنياء،
استحبت.
وإن كان فقيراً وورثته يحتاجون جميع ميراثه،
لفقرهم أو كثرتهم:
فالأولى له أن لا يوصى،
بل يدع ماله لورثته.
وأما الوصية للوارث:
فالحديث دلّ على منعها.
وعلل ذلك بقوله
:
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،
فلا وصية لوارث".
فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله،
وفضل بعض الورثة على بعض.
وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث،
كما هو اتفاق العلماء،
أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته.
وشذ بعضهم في هذه المسألة،
فأجازها.
وهو منافٍ للفظ الحديث ومعناه.
وأما الوصية للأجنبي،
أو للجهات الدينية،
فتجوز بالثلث فأقل.
وما زاد على الثلث:
يتوقف على إجازة الورثة.