29-06-14, 06:48 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,339 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.32 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها،
من غير أن يكون له فرصة
في هذا الحق المتفق عليه:
فهذا قول لا دليل عليه.
وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما:
"الشفعة كحل العقال"،
"الشفعة لمن واثَبَها"(1)
فلم يصح منهما
عن النبي شيء.
فالصحيح:
أن هذا الحق كغيره من الحقوق
من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها
الحق ثابت
إلا إن أسقطه صاحبه
بقول أو فعل
والله أعلم.
******************
(1) طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|