وصلح الإنكار،
بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر.
ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين،
أو منفعة أو إبراء، أو غيره:
فكل ذلك جائز.
وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة،
كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة،
اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما،
أو اشتبه مقداره،
فيتصالحان على ما يتفقان عليه،
ويتحريان العدل.
وتمام ذلك :
أن يحل كل منهما الآخر،
أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف،
أو وصية أو مال آخر:
من ديون، أو أعيان،
ثم يتصالحان عن ذلك
بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.
وكذلك يدخل في ذلك :
المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية:
من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها،
ماضية أو حاضرة،
وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه:
لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية،
أو لزوال الفضل،
أو لغير ذلك من المقاصد،
فكل ذلك حسن.
كما قال تعالى في حقهما:
{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا
أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }(1).
******************
(1) سورة النساء – آية 128 .