ولهذا اشترط العلماء للبيع:
العلم بالمبيع، والعلم بالثمن.
واشترطوا أيضاً:
أن يكون العاقد جائز التصرف،
بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛
لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد
لا بد أن يحصل به غبن مضر.
وذلك من الغرر.
وكذلك اشترطوا:
العلم بالأجل،
إذا كان الثمن أو بعضه،
أو المبيع في السلم مؤجلاً؛
لأن جهالة الأجل
تصيِّر العقد غرراً.