الحديث الثامن والثلاثون
عن أبي هريرة
قال:
"نهى رسول الله
عن بيع الحصاة،
وعن بيع الغَرر"
رواه مسلم.
وهذا كلام جامع لكل غَرر.
والمراد بالغَرر:
المخاطرة والجهالة.
وذلك داخل في الميسر،
فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان
– إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام –
فكذلك يدخل في أمور المعاملات.
فكل بيع فيه خطر:
هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟
– كبيع الآبق والشارد
والمغصوب من غير غاصبه،
أو غير القادر على أخذه،
وكبيع ما في ذمم الناس –
وخصوصاً المماطلين والمعسرين –
فإنه داخل في الغـرر.