الأصل الثاني:
منع الضرر والمضارة،
وأنه "لا ضرر ولا ضرار".
وهذا يشمل أنواع الضرر كله.
والضرر يرجع إلى أحد أمرين:
إما تفويت مصلحة،
أو حصول مضرة بوجه من الوجوه.
فالضرر غير المستحق
لا يحل إيصاله وعمله مع الناس،
بل يجب على الإنسان
أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه.
فيدخل في ذلك :
التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها،
والمكر والخداع والنجش،
وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه
والشراء على شرائه،
ومثله الإجارات، وجميع المعاملات،
والخِطْبة على خِطْبة أخيه،
وخِطْبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها.
فكل هذا من المضارة المنهي عنها.
وكل معاملة من هذا النوع
فإن الله لا يبارك فيها،
لأنه من ضارَّ مسلماً ضارّه الله،
ومن ضاره الله ترحّل عنه الخير،
وتوجه إليه الشر،
وذلك بما كسبت يداه.