عرض مشاركة واحدة
قديم 02-02-14, 07:02 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الشـــامـــــخ
اللقب:
المـديـــر العـــام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الشـــامـــــخ


البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 14
المشاركات: 10,341 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 1.95 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 949
الشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدع

الإتصالات
الحالة:
الشـــامـــــخ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الشـــامـــــخ المنتدى : بيت الكتاب والسنة
افتراضي

الفصل الثاني : أنواع القراءات ومراتبها ، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول : ما يُقرأ به وما لا يُقرأ به .
المبحث الثاني : مراتب القراءات .
أنـواع القراءات ومراتبها :
كان لأحوال القراءات التاريخية أثر بين في تنوعها ، وتعتبر العرضة الأخيرة المرحلة التي عليها الاعتماد
ولا سيما بعد الجمع العثماني(30) ، ومن ثم فإن ما خالف الرسم أقل رتبه مما وافقه أو احتمله .
كما أن لنقل القراءات والمشافهة بها أثرا في تفاوت القراءات وتفاضلها ، إذ تتـنوع بحسب رواتها كثرة وقلة وقوة وضعفا .
وثمة اعتبارات أخرى تعطي القراءات مجالا أوسع في تعداد أنواعها ، وسيتناول هذا المبحث منها ما يخص الحكم منها
حيث ستتم دراسة القراءات من جهة المقروء به وغير المقروء به ، ومراتب كل منهما .

ما يُقرأ به وما لا يُقرأ به :
ليس كل ما يُروى من القراءات تجوز القراءة به الآن ، وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يُعوّل عليه في ذلك ؟
أهو ما جاء عن القراء السبعة أو عن العشرة ؟
أو ما توفرت فيه أركان صحة القراءة وإن كان عن غير السبعة و العشرة ؟
أو أن المعتمد عليه في ذلك ما ورد في كتب القراءات أو كتب معينة منها ككتاب السبعة والشاطبية والنشر ؟
والحق أن الذي يجب أن يعول عليه ما نقل متواترا مشافهة ، واستمرّ على هذا النحو
حيث ورد عن غير واحد من الصحابة والتابعين أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول(31)
وعن علي بن أبي طالب ( ت 40 هـ ) نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أنه قال :" إن رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يأمركم أن يقرأ كل رجل كما عُلّم "(32) .
وذلك أن القراءات لا تضبط إلا بالتلقي والسماع من الشيوخ ومشافهتهم بها كما أخذوها عمن قبلهم هكذا إلى النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وهذا يمثل الشرط الأول في أركان القراءة ، وهو صحة النقل
والشرطان الآخران وهما الرسم والعربية لازِمان لهذا النوع من القراءات المقروء بها(33).
وليس كل ما شُوِفهَ به يُقرأ به اليوم ، بل لابد من اتصاله بأهل العصر ، ولذلك فإن كثيرا من القراءات كان يقرأ بها(34)
بيد أن انقطاع إسنادها مشافهة لقصور الهمم أدى إلى إهمالها ومن ثم لم تتصل ، وعليه فلا تجوز القراءة بها الآن .
والذي عليه قراءة هذا العصر هو ما اتصل بالقراء العشرة ، وهم :
ابن عامـر الشامي ( ت 118 هـ )
وابن كثير المكي ( ت 120 هـ )
وعاصم بن أبي النَّجود ( 127 هـ )
وأبو عَمرو البصري ( ت 154 هـ)
وحمزة الزيات ( ت 156 هـ )
ونافـع المـدني ( ت 169 هـ )
والكسائي ( ت 189 هـ )
والثلاثة الذين يكتمل بـهـم العشرة ، وهم
أبو جعفر المدني (130 هـ )
ويعقوب الحضرمي (ت 205 هـ)
وخلف البزار (ت 229 هـ ) .
وليس كل ما يُعزى إلى هؤلاء يُقرأ به ، بل لا يقرأ إلا بما ثبت عنهم على وجه المشافهة دون انقطاع (35) .

وليس لأحد أن يقرأ بأوجه القراءات المقروء بها عن الأئمة العشرة إلا إذا شافهه بها
لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما تقدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت 728 هـ ) :
"ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده ... فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه"(36).
والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به ، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به
وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا(37) .
وما ترك من القراءات له أصل في الشرع ، وإلا كانت الأمة آثمة بعدم أدائه ، وهذا الأصل هو قول الرسول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
في حديث الأحرف السبعة : " فاقرؤوا ما تيسر منه " (38)
حيث دلّ الحديث على أن نقل جميع حروف القراءات ليس نقل فرض وإيجاب، وإنما كان أمر إباحة وترخيص(39)
وبذلك يظهر وجه علّة الأوجه والروايات التي كان يقرأ بها في الأمصار عن الأئمة السبعة أو العشرة ثم اندثرت
مثال ذلك قول الحافظ أبي العلاء (ت 569 هـ ) في مقدمة غايته :
" فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم
وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق "(40)
ثم ذكر بعد ذلك رواتهم ومنهم شجاع ابن أبي نصر ( 190 هـ ) وأبو زيد الأنصاري ( ت 215 هـ )
عن أبي عمرو البصري ( ت 154 هـ ) ، وقتيبة ابن مِهْران ( ت بعد 200 هـ ) عن الكسائي (ت189 هـ ) وغيرهم
في حين أن روايات هؤلاء وأمثالهم لا يقرأ بها الآن(41) .
وأما ما يذكر في كتب القراءات على وجه القراءة مع مخالفته للرسم فقد حمله أكثر العلماء على وجه التعليم فحسب
وذلك من أجل الاستفادة في الأحكام الشرعية والأدبية(42).

مراتب القراءات :
تختلف مراتب أوجه القراءات على أنواع شتى ، فمن أوجهها المتواتر والمشهور والآحاد والضعيف
ومنها المسند على وجه الأداء والتلاوة ، والمسند على وجه الرواية دون تلاوة
ومنه المذكور في كتب أهل العلم دون إسناد ومنها ما لا أصل له ... ، غير أنها كلها تؤول إلى نوعين ، وهما :
النوع الأول : القراءة المتواترة .
النوع الثاني : القراءة الشاذة .

أولا ـ القراءة المتواترة :
وهي القراءات التي اشتملت على شروط صحة القراءة المشهورة ، وهي السند والرسم والعربية .
والمقصود بالسند: ثبوت الوجــه من القراءة بالنـقل الصحيح عن الثقات(43)
وهو غير معدود عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم(44)، وقد اختلفت تعبيرات العلماء في ذلك اختلافا يوهم التناقض
فمنهم من نص على الآحاد(45)، ومنهم من قيده بالشهرة والاستفاضة(46)، ومنهم من صرح بالتواتر وهم الأكثـرون(47)
وقد استبان بعد النظر في أقوالهم أن الخلاف صوري
فمن نظر إلى أسانيد القراء من جهة نظرية على ما هو مذكـور في أسانيد مصنفاتهم وجد كثيرا من أوجه الاختلاف
تشتـمل على أســـانيد آحادية أو مشهورة ، ومن نظر إليها من جهة الوقوع عدها متواترة وأجاب بأن انحصار الأسانيد
ـ ولو كانت آحادية ـ في طائفة معينة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم إذ مع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها حد التواتر
لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد الجم الغفير طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل
ولو انفرد أحد بوجه دون أهل تلك البلد لم يوافقه على ذلك أحد(48) "
ومما يدل على هذا ما قاله ابن مجاهد : قال لي قُنبل : قال لي القوّاس : ـ في سنة سبع وثلاثين ومائتين ـ الق هذا الرجل ـ
يعني البَزِّي ـ فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا ،يعني ( وما هو بميت ) (49) مخففاً ، وإنما يخفف من الميت من قد مات
ومن لم يمت فهو مشدد ، فلقيت البَزِّي فأخبــرته فقال : قد رجعت عنه "(50) .
وحيث إن القراءات العشر المقروء بها في هذا العصر على هذا النحو فإنها هي المتواترة ، وما عداها فهو الشاذّ
إذ انقطاع الإسناد من جهة المشافهة لأي وجه من القراء مسقط له ، ولو تواتر الإسناد نظريا في الكتب
وذلك أن في القراءات وجوها لا تحكمها إلا المشافهة، بله إذا صح إسناده ولم يتصل مشافهة.
والتواتر المذكور يختص بأوجه القراءات بصفة عامة ، وليس كل ما كان من قبيل الأداء متواتر
بل منه الصحيح المستفاض المتلقى بالقبول ، كمقادير المد الزائدة على القدر المشترك بين أهل الأداء
غير أنه ملحق بالمتواترة حكما لأنه من القرآن المقطوع به ، قال الحافظ ابن الجزري( ت833 هـ ) :
" ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق
لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر ؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين : متواتر
وصحيــح مستفاض متلقى بالقبول ، والقطع حاصل بهما "(51).
وقال أيضا : " فإنه إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله ، فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجها ولا بعشرين وجها ، ولا بنحو ذلك ، وإنما إن صح شيء منها فوجه
والباقي لاشك أنه من قبيل الأداء "(52).
ولعل هذا النوع من الأوجه المختلف فيها بين القراء هو الذي جعل بعض العلماء لا يشترط التواتر .

والمقصود بموافقة الرسم :
أن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف العثمانية المشهورة ، سواء كانت تحقيقا وهي الموافقة الصريحة
أو كانت الموافقة تقديرية وهي الاحتمالية ، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع كثيرة إجماعا نحو :
" الصلوة "و" الزكوة " ، وبذلك وردت بعض القراءات نحو قراءة " مالك " في سورة الفاتحة بالألف مع أنها مرسومة بدون ألف
فاحتمل أن تكون مرادة كما حذفت من "الرحمن" و " إسحـق " (53) .
والمقصود بموافقة العربية :
أن تكون القراءة على سنن كلام العرب ولهجاتها التي وافقت الأحرف السبعة ، وإن لم تكون مشهورة لدى النحويين
قال الإمام الداني ( ت 444 هـ ) : " وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة
والأقيس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية ، إذا ثبتت لم يردها قياس عربية
ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها "(54) .
وأي وجه من القراءات توفرت فيه تلك الشروط فهو من القرآن الذي يجب الإيمان به ، ويكفر من جحده(55)
.
وجمهور العلماء على جواز الاختيار بين تلك القراءات ، واختياراتهم في ذلك مشهورة
" وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء :
قوة وجهه في العربية وموافقته للمصحف واجتماع العامّة عليه "(56) ، إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء
وهو أنه قد تُرجّح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يؤدي إلى إسقاط القراءة الأخرى أو إنكارها
وهذا غير مرضي ، لأن كلتيهما متواترة (57) .
وأما تفضيل ما يعزى إلى القراء السبعة على ماعداهم من القراء العشرة في القراءات المتواترة فهو من حيث الشهرة فحسب
أما من حيث التواتر فالقراءات السبع والعشر سواء(58).

ثانيا ـ القراءة الشاذة :
وهي القراءة التي فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة ، وقد لخص ابن الجزري ذلك بقوله :
وحيثما يختل ركن أثبتِ شذوذه لو أنه في السبعةِ(59)

وقوله رحمه الله : " لو أنه في السبعة " يشير إلى أن الاعتماد في صحة أي وجه من وجوه القراءات
على ما استجمع تلك الأوصاف ، وليست العبرة بمن تنسب إليهم ، فالقراء السبعة أو العشرة ـ مع شهرتهم ـ
رُوي عنهم ما خرج عن أوصاف القراءة الصحيحة ، وحينئذ ينبغي أن يحكم على ما كان كذلك بالشذوذ (60)
ولذلك قال أبو العباس الكوَاشي ( ت 680 هـ ) :
" ... فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف ، ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذّ"(61) .
وقال أبو شامة ( ت 665 هـ ) : " كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها ، وما عدا ذلك فهو داخل في حيز الشاذّ والضعيف ، وبعض ذلك أقوى من بعض " (62)
.
ويتضح مما سبق أن مصطلح الشذوذ عند القراء مصطلح خاص
يقصد به ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة المتواترة .
وكما أن القراءات المتواترة على مراتب فكذلك القراءات الشاذة تتفاضل أيضا بحسب إسنادها قوة وضعفا
وبحسب رسمها مخالفة وموافقة ، وبحسب عربيتها فصاحة ونحوا وتصريفا(63).
ويندرج في القراءات الشاذة ما لم يصح سنده من المنكر والغريب والموضوع(64) .

وامتنع بعض المحققين من إطلاق الشاذ على ما لم ينقل أصلا وإن صح لغة ورسما ، وسموه مكذوبا(65)
.
واعتبر بعض القراء وطوائف من أهل الكلام أن جميع ما روي من القراءات الخارجة عن المصاحف العثمانية
محمولة على وجه التفسير وذلك بناء على أن تلك المصاحف اشتملت على جميع الأحرف السبعة
فما خرج منها فهو ليس من الأحرف السبعة أصلا ،وهذا النوع على هذا المذهب أشبه بأنواع المدرج في علم الحديث .
وذهب أئمة السلف وأكثر العلماء إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل على جميع الأحرف السبعة
وإنما اشتملت على جزء منها ، وأن الجمع العثماني منع من القراءة مالا يحتمله خطه
وعليه فإن ما كان كذلك فهو من القراءات الشاذة وليس من التفسير ، ولكن حكمه حكم التفسير بل أقوى(66) .
ومذهب السلف هو الأسلم والأولى ، وهو الموافق لتاريخ القراءات
وبه لا تنخرم إحدى القواعد المعتبرة التي اعتمدها أهل السنة والجماعة في تصحيح القراءة أو تشذيذها
وهي السند والرسم والعربية،وذلك يقتضي أن كل قراءة خرجت عن رسم المصاحف العثمانية قراءة شاذة وليست تفسيرا .
وينبغي التنبه هنا على أن المقصود باشتراط العربية ذا بُعد يرجع إلى نزول القرآن على لسان العرب
وإلى أن أحرفه السبعة لا تخرج عن لهجات العرب
وحينئذ فإن الوجه إذا ثبت نقله واستقام رسمه فلا يحكم عليه بالشذوذ لمجرد طعن بعض النحاة ومن تبعهم
بل القراءة هي الحاكمة والحجة ، فكيف إذا كان مقـروءا بـها في الأمصــار والمحاريب
ويرحــم الله الإمام ابن مالك( ت672 هـ) إذ انتصر لأحد الوجوه التي أنكرت في قوله :
وعمدتي قراءةُ ابن عامرِ * وكم لها من عاضد وناصري(67) .

وأغلب ما وصف بالشذوذ من القراءات كان بسبب مخالفة الرسم العثماني أو بسبب عدم توافر النقل
وليس من أجل مخالفة العربية ، إلا في النادر ، مما نقله ثقة ولا وجه له في العربية
ولا يصدر مثل هذا إلا سهوا بشريا ، وقد نبه عليه المحققون والقراء الضابطون(68) .










توقيع : الشـــامـــــخ

يسرنا متابعتكم وتواصلكم عبر الحسابات التالية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور الشـــامـــــخ   رد مع اقتباس