عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-12, 11:47 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي



يقول الرافضي اهل السنة يتهمون الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام بالمباشرة بالحيض والرد عليه

الروايات الواردة عند اهل السنة والجماعة


صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض

‏ - حدثنا : ‏ ‏إسماعيل بن خليل ‏‏قال : ، أخبرنا : ‏علي بن مسهر ‏ ‏قال : ، أخبرنا : ‏‏أبو إسحاق هو الشيباني ‏، عن ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏، عن عائشة ‏ ‏قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏أن يباشرها ‏ ‏أمرها أن تتزر في ‏‏فور ‏حيضتها ثم يباشرها قالت : وأيكم يملك ‏إربه ‏كما كان النبي ‏عليه الصلاة والسلام ‏يملك ‏إربه ، تابعه ‏ ‏خالد ‏ ‏وجرير ‏، عن ‏ ‏الشيباني.
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل ) كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، ولغيرهما " الخليل " . والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون .
- ص 482 - قوله : ( إحدانا ) أي إحدى أزواج النبي - - .
قوله : ( أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية ، وقد تقدم توجيهها ، وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح .
قوله : ( في فور حيضتها ) قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها ، من فوران القدر وغليانها .
قوله : ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة ، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به ، وقيل حاجته ، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء ، وذكر الخطابي في شرحه أنه روي هنا بالوجهين ، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر ، وكذا أنكرها النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها ، والمراد أنه - - كان أملك الناس لأمره ، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع .
وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط ، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي ، وهو اختيار أصبغ من المالكية ، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووي : هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة . وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار ; لأنه فعل مجرد . انتهى .
ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا ، واستحسنه النووي . ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها " فور حيضتها " ، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي - - كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك ، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين .
قوله : ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، وجرير هو ابن عبد الحميد ، أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد . وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه ، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه ، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق ، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك . وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني . ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود . أخرجه أبو عوانة في صحيحه .

فتح الباري شرح صحيح البخاري

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=33&PID=586



صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض

- حدثنا : ‏أبو النعمان ‏قال : ، حدثنا : ‏عبد الواحد ‏قال : ، حدثنا : ‏الشيباني ‏قال : ، حدثنا : ‏عبد الله بن شداد ‏ ‏قال : سمعت ‏‏ميمونة ‏تقول : كان رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام‏‏إذا أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها فإتزرت وهي حائض ، ‏ورواه ‏ ‏سفيان ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني‏.
صحيح مسلم
- كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار

- وحدثنا : ‏ ‏أبوبكر بن أبي شيبة ‏ ، حدثنا : ‏علي بن مسهر ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني ‏ ‏ح ‏، ‏وحدثني : ‏ ‏علي بن حجر السعدي ‏ ‏واللفظ له ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏أبو إسحق ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت :‏ ‏كان إحدانا إذا كانت حائضاً ‏ ‏أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ‏أن ‏ ‏تأتزر ‏ ‏في فور حيضتها ثم ‏ ‏يباشرها ‏ ‏قالت : وأيكم يملك ‏ ‏إربه ‏ ‏كما كان رسول الله ‏ عليه الصلاة والسلام

الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=512



صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار

- حدثنا : ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏خالد بن عبد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏الشيباني ‏ ‏، عن ‏ ‏عبد الله بن شداد ‏ ‏، عن ‏ ‏ميمونة ‏ ‏قالت : كان رسول الله ‏عليه الصلاة والسلام ‏ ‏يباشر ‏ ‏نساءه فوق ‏ ‏الإزار ‏ ‏وهن حيض.

الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=513



شرح الاحاديث

صحيح مسلم بشرح النووي




( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) وفيه حديث ميمونة - ا - قالت : ( كان رسول الله - - يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب ) وفيه أم سلمة قالت : ( بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - - في الخميلة ، إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله - - : أنفست ، قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم ، قال أهل اللغة : الخميلة ، والخميل بحذف الهاء : هي القطيفة ، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان ، وقيل : هي الأسود من الثياب . وقولها : ( انسللت ) أي ذهبت في خفية ، ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إليه - - ، أو تقذرت نفسها ، ولم تر تربصها لمضاجعته - - ، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها ، وهي على هذه الحالة ، التي لا يمكن فيها الاستمتاع . والله أعلم .
وقولها : ( فأخذت ثياب حيضتي ) هي بكسر الحاء ، وهي حالة الحيض ، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض ، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط ( حيضتي ) في هذا الموضع . قال القاضي عياض : ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا ، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فإن الحيضة - بالفتح - هي الحيض . قوله - - : " أنفست ؟ " هو بفتح النون وكسر الفاء ، وهذا هو المعروف في الرواية ، وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء - معناه : حاضت ، وأما في الولادة فيقال : ( نفست ) بضم النون وكسر الفاء أيضا ، وقال الهروي : في الولادة نفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وقال القاضي عياض : روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا . قال : وهي رواية أهل الحديث ، وذلك صحيح ، وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة ، وذكر ذلك غير واحد ، وأصل ذلك كله خروج الدم ، والدم يسمى نفسا . والله أعلم .
وأما أحكام الباب : ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد - حكمه - ، إذا كان هناك - ص 539 - حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة ، أو يمنع الفرج وحده ، عند من لا يحرم إلا الفرج . قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات ، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ، ولا يكره طبخها وعجنها ، وغير ذلك من الصنائع ، وسؤرها وعرقها طاهران ، وكل هذا متفق عليه ، وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله . ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة . وأما قول الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالمراد اعتزلوا وطأهن ، ولا تقربوا وطأهن . والله أعلم .

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=34&PID=828
يتبع


الموضوع الأصلي: || الكاتب: الصقار الحر || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار














عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس