عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-12, 08:44 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 13
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة» باب الاستطابة

أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد ، وهي اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها . قوله : ( أجل ) معناه : نعم وهي بتخفيف اللام ، ومراد سلمان - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل ، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا . والله أعلم .
قوله : ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) كذا ضبطناه في مسلم ( لغائط ) باللام ، وروي في غيره ( بغائط ) ، وروي ( للغائط ) باللام والباء وهما بمعنى ، وأصل الغائط المطمئن من الأرض ، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي .
وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها : مذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ، ولا - ص 497 - يحرم ذلك في البنيان ، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن عمر - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله . والمذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء ، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية . والمذهب الثالث : جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا ، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - ، وداود الظاهري . والمذهب الرابع : لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ، ولا في البنيان ، ويجوز الاستدبار فيهما ، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - ، واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور ، وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا : ولأنه إنما منع لحرمة القبلة ، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء ; لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل ، واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - المذكور في الكتاب أنه رأى النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة ، وبحديث عائشة - - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة . رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن ، واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان . واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - المذكور في الكتاب ، وبحديث عائشة الذي ذكرناه . وفي حديث جابر قال : ( نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نهى رسول الله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن ، وبحديث مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو داود وغيره . فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان ، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا - ص 498 -










عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس