![]() |
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا - بن باز
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.[1] إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام، ولو في المحرم، ولو في صفر حسب التيسير، وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه. والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم. [1] نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 5/12/1404هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 117 طبعة 1408هـ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع عشر |
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
|
جزاك الله خيراً
|
جزاكم الله كل خير ونفع بكم الإسلآم والمسلمين لآعدمنآ جديدكم وموآضيعكم المميزة والرآقية كـً رقيكم |
الساعة الآن 06:22 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir