عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-12, 09:44 AM   المشاركة رقم: 318
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
بمعدل : 0.11 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 12
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

يقول الرافضي : صلاة-بجلدكلب-وضءبنبيذ-لااتشهد-ويضرط في الصلاه-ومع هذا فهي صحيحة والرد

منهاج السنه النبوية
لابن تيميه
الجزءالثالث
ص427
مانصه-
واما الصلاه في جلد الكلب فانما يجوز ذلك -ابوحنيفه- اذا كان مدبوغا وهذا قول طائفه من العلماء ليس هذا من مفاريده


انتهى كلام الرافضي

الجواب

هذا الرافضي الخبيث بتر ماجاء في كتاب منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

وأما الصلاة في جلد الكلب ، : يجوزه أبو حنيفة إذا كان . مدبوغا . وهذا قول طائفة من العلماء ، ليس هذا أ ، ب : هو ، وسقطت الكلمة من ( ر ) . من مفاريده ، وحجتهم أ ، ب : وحجته . قوله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . انظر كلامي على هذا الحديث بعد سطور قليلة . وهذه مسألة اجتهاد وليست هذه من مسائل الشناعات : ليست هذه من مسائل التشانيع ، : وليست هذه مسائل الشنائع . ولو قيل [ ص: 428 ] : لهذا المنكر : هات دليلا قاطعا قاطعا : ساقطة من . على تحريم ذلك ، لم يجده ، بل لو طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك في إحدى الروايتين [ عنه فإنه يكرهه ولا يحرمه ] ما بين المعقوفتين ساقط من . لم يكن هذا الرد من صناعته ، مع أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - لا يطهر بالدباغ .

لما روي عن النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - [ من وجوه متعددة ] ما بين المعقوفتين ساقط من . أنه نهى عن جلود السباع الحديث عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة الهذلي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - في : سنن أبي داود 4 \ 96 - 97 ( كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود النمور والسباع ) ، سنن الترمذي 3 \ 152 - 153 ( كتاب اللباس ، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ) ، سنن النسائي 7 \ 156 ( كتاب الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ) ، المسند ( ط . الحلبي ) 5 - 75 وانظر في : سنن النسائي 7 \ 155 ( كتاب الفرع والعتيرة ، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ) ، حديث عن عائشة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - في جواز الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت . . وقوله - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : زيادة في ( أ ) ، ( ب ) . : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ضعفه أحمد وغيره [ من أئمة الحديث ] ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) ، ( م ) ، وفي ( أ ) ، ( ب ) : من الأئمة المحدثين . وقد رواه مسلم . الحديث عن ابن عباس - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - في مسلم : 1 \ 277 ( كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ) ، ولفظه : إذا دبغ الإهاب فقد طهر ، وانظر شرح النووي على مسلم 4 \ 53 - 54 والحديث في سنن أبي داود 4 \ 93 ( كتاب اللباس ، باب في أهب الميتة ) ، سنن الترمذي 3 \ 135 ( كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ) ، سنن النسائي 7 \ 153 ( كتاب الفرع والعتيرة ، باب جلود الميتة ) ، سنن ابن ماجه 2 \ 1193 ( كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ) ، المسند ( ط . المعارف ) 3 \ 273 - 274 وقال المحقق : إسناده صحيح 4 \ 144 ، 5 \ 71 . .

[ ص: 429 ] وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية ، لكن هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك في إحدى الروايتين ساقط من ( أ ) ، ( ب ) ، ( هـ ) ، ( ر ) ، وبدلا من هذه العبارات في ( أ ) ، ( ب ) لا يعرفها هذا الإمامي ، وفي ( هـ ) ، ( ص ) ، ( ر ) لا يعرفها هؤلاء الإمامية .

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل ، فليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة ، ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة ، فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة ، فمذهب الأكثرين الأكثر . طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها ما بين المعقوفتين ساقط من . . هذا مذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وهو القول القديم
للشافعي . وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك .

وأما ما ذكره من صفة صفة : . الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه ، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة ; لأن أهل السنة يقولون : إن الحق لا يخرج عنهم ، لا يقولون : إنه لم يخطئ لا يخطئ . أحد منهم .

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة ، كمذهب مالك كمالك .
والشافعي وأحمد . والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - وكان من خيار الملوك [ ص: 430 ] وأعدلهم وأعدلهم ساقطة من . وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لا سيما الرافضة ، فإنه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة ب : وكان قد أمر بلعنهم ولعن ، وسقطت " قد " من . أمثالهم في بلاده ، وكان الحاكم العبيدي بمصر كتب إليه يدعوه فأحرق كتابه على رأس رسوله ، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه . السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي ، فاتح الهند ، امتدت سلطنته في عهد الخليفة القادر بالله العباسي من أقاصي الهند إلى نيسابور ، ولد سنة 361 وتوفي سنة 421 ، انظر ترجمته في : البداية والنهاية 12 \ 19 - 31 ، الكامل لابن الأثير 9 \ 138 - 319 ، وفيات الأعيان 4 \ 262 - 269 ، الأعلام 8 \ 47 - 48 ، وانظر درء تعارض العقل والنقل 6 \ 253 . .

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية الجزء الثالث


http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=108&ID=395

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85...D9%8A%D8%A9/21

يتبع










عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس