عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-12, 05:25 PM   المشاركة رقم: 20
المعلومات
الكاتب:
الصقار الحر
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: May 2012
العضوية: 8073
المشاركات: 480 [+]
بمعدل : 0.11 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 12
نقاط التقييم: 12
الصقار الحر على طريق التميز

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
الصقار الحر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الصقار الحر المنتدى : بيت شبهات وردود
افتراضي

[3] يقول الرافضي العلامة السبكي لا يتهجد تجاه القبلة-وثيقه


صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالاول
التعريف بالامام النووي-ص16
وجاء في طبقات الشافعيه الكبرى لابن السبكي مانصه
---------------------------
الى ان يصل في صفحه 17
لما سكن في قاعة دار الحديث الاشرفيه سنه اثنتين واربعين وسبعمائه
----
كان يخرج في الليل الى ايوانها فيتهجد تجاه الاثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط من زمان الاشرف الواقف وعليه اسمه وكان يجلس عليه وقت الدرس

انتهى كلام الرافضي

الجــــــــــــــــــــواب


اولا :
هل مافعله السبكي ملزم للمسلمين هل نترك احاديث الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام ونتبع السبكي
ثانيا:
كان السبكي ينهى عن مس قبر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة:
قال (وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك فإنما يفعله بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلَم آداب الزيارة )
وقال " ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به "
انظر فتاوى السبكي 1/398





ونقل السبكي قول ابن تيميه بأن الصحابة لم يكونوا يأتون قبره نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة للصلاة عنده ولا لمسح القبر ثم قال:


( ونحن نقول إن من أدب الزيارة ذلك ننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده )

انظر شفاء السقام 152 ط : منشورات دار الآفاق الجديدة – لبنان
ونقل السبكي قول مالك (
ولا يمس القبر بيده)

انظر شفاء السقام

وقال الغزالى " ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى " وقال أيضاً " فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى "

إحياء علوم الدين 1 : 259 و 4 : 491




علق المرتضى الزبيدي على ذلك في شرح الإحياء قائلاً:
"ولا تنظر ما أكب عليه العامة الآن وقبل الآن من رفع أصواتهم عند دخولهم للزيارة وتراميهم على شباك الحجرة الشريفة
وتقبيلهم إياه
" .
أضاف:
" وقد ورد النهي عن ذلك فليحذر منه ".


وكان قد علق على قول الغزالي (
وليس من السنة أن يمسح الجدار ولا يمسه ولا أن يقبله)

قال الزبيدي:
" كما تقوله العامة "



وفي موضع آخر قال " وكل ذلك بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال "
قاله السبكي
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 4/ 457 وانظر 4 / 418 كذلك 10 / 364



وحتى قال ابن حجر الهيتمي " وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخذة مساجد ، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة "
الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 120-121



* ولم يفرق بين المقبرة المسبلة وغير المسبلة وبين قبور العلماء وغيرهم حتى قال في (شرح المنهاج 33) " وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك ، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة "
الفتاوى لابن حجر 2/18



وحكى الشيخ علاء الدين بن العطار- تلميذ النووي الملقب بـ "مختصر النووي " لكثرة ملازمته إياه- أنه لما توفى النووي أراد أهله أن يبنوا على ضريحه قبة ، فرأته عمته في المنام وهو يقول لها : قولي لهم لا يفعلوا ذلك وأن يهدموا كل شيء بنوه " فأنفذوا وصيته
تحفة الطالبين في ترجمة الامام محيي الدين 197) ط: الصميعي .



وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي
" يكره تقبيل القبر ومسحه "
- 3 / 34 طبعة مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي 1992




غير أنه استثنى ما إذا كان للتبرك بقبور الأولياء ودليله الشرعي " ما قاله الوالد" على حد قوله .

وتعقب ابن حجر الهيتمي هذا الاستثناء وتعقب استنباط السيوطي تقبيل قبور الصالحين بتقبيل الحجر الأسود ولم يسلم له هذا لأنه يؤدي إلى تعظيم القبور




تحفه المنهاج بشرح المنهاج 3 / 173 – 174



وهذا الاستنباط عين الجهل فإن ما كان عبادة وقربة إلى الله لا مدخل للقياس فيه. وقد تقدم بأن القياس لا يجوز استعماله في أمور التوحيد ، قال الحافظ ابن عبد البر " لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام "



- جامع بيان العلم وفضله 3 / 55



واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث



" لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
واحتج بقول الشافعي "



وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً
مخافة الفتنة
عليه وعلى من بعده من الناس "
- أنظر الأم 1 / 278
المهذب 1 / 139 - 140
روضة الطالبين 1 / 652
المجموع5 / 266 و 8 / 257
معرفة السنن والآثار 3 / 207
والسراج الوهاج 1 / 114
شرح مسلم للنووي 7 / 37 و5 / 11-14
الزواجر 1 / 244 وانظر الإعلام بقواطع الإسلام .



نقول عن أئمة وعلماء





ونقل النووي :عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر " رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك "




المجموع 5/ 298شرح مسلم للنووي 7 / 24 الجنائز باب (32). وانظر مواهب الجليل 3 / 65



وقال أبو شامة الشافعي "
لا يجوز
أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع "
الباعث على إنكار البدع والحوادث في 148



وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري "



وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة " واستدلاً بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال " دعوه ؟ يظله عمله "
رواه البخاري معلقاً في الجنائز (باب 81) والمجموع 5 / 298 والفروع 2 / 272 حاشية البيجوري على ابن قاسم في شرحه على متن الزبد 1 / 491 تحقيق محمد شاهين دار الكتب العلمية .



وجاء في حاشية البيجوري على ابن قاسم " ويكره تقبيل القبر واستلامه "
1 / 488 تحقيق محمد شاهين ط : دار السلام 1990



ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري
- فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية 3 / 313 ط: دار السلام 1990



موقف النووي من مس القبر والتمسح فيه:
قال النووي " ويكره مسحه - قبر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة - باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة، هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه)




- الزواجر عن اقتراف الكبائر 1 / 244 وحاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك للنووي ص 453 ط: دار الحديث: لبنان 1405.



وهذا تصريح من النووي بالإجماع على ذلك . وبه تثبت مخالفة دعاة التبرك بالقبور والتمسح بها بحجة التبرك.




وقد اعترض السبكي على حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النبوي وتقبيله ظنا منه صحة حديث أبي أيوب الأنصاري أنه وضع رأسه على قبر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فقيل له أتدري ما تصنع ؟ قال نعم . إني لم آت الحجر إنما جئت إلى رسول الله … " فقال السبكي " فإن- صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر"



وهذا دليل على انه غير جازم بثبوت هذه القصة. بل دليل على تناقضه فإنه اعتبره من عمل الجهال وأن من فعل ذلك ينهى عنه




انظر "شفاء السقام 130 فتاوى السبكي 1 / 289 "



ولقد تعقبه الهيتمي ورد عليه قائلاً :
" الحديث المذكور (يعني حديث أبي أيوب) " ضعيف " . فما قاله النووي- أي حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر- صحيح لا مطعن فيه "
انظري "حاشية الإيضاح ص 219"



قال النووي:
" وينبغي ألا يُغترّ بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك ، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم ."
و قال:
" ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله : اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن
ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع . وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب
؟! "




الإيضاح في المناسك للنووي 161 وص 453، ط : دار الحديث والمجموع 8 / 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 4 / 1402



وقال في المجموع
" وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني- وكان من الفقهاء المحققين- في كتابه (في الجنائز) : ولا


يستلم القبر بيده ولا يقبله . قال: وعلى هذا مضت السنة. قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله ويُنهى فاعله .


قال : فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة
قال الزبيدي " ويستدبر القبر الشريف " أي قبر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة عند زيارته
إتحاف السادة المتقين 4/ 421



وقال أبو موسى الأصفهاني في كتاب آداب الزيارة :




(وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فان ذلك من عادة النصارى .)
قال :
(وما ذكروه صحيح
لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور
ولأنه إذا لم يستحب " استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استـلام الركنين الآخرين : فلأنْ لا يستحب مس القبور أولى والله أعلم )
المجموع شرح المهذب ص 5 /311 للنووي



س 1 : وكيف ينهى ابن حجر الهيتمي والحليمي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام عن هذا العمل ؟ وكيف يجعل الغزالي والهيتمي التمسح بالقبور من عادات النصارى ؟ وهل كانا جاهلين بما تزعمون أنه من عقيدة أهل السنة ؟ أم أن هذا من عمل الذين قال فيهم نبينا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة " لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد " " ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد : ألا فإني أنهاكم عن ذلك "





أقوال الأحناف:



و أما الأحناف فقد نهوا عن تجصيص القبر وتطيينه واتخاذه مسجداً . نص عليه محمد صاحب أبي حنيفة في كتابه الآثار قائلاً " ونكره أن يجصص القبر أو يطين أو يجعل عنده مسجداً أو يكتب عليه ونكره الآجر أن يُبنى به أو يدخل القبر وهو قول أبي حنيفة "
انظر - الآثار 2 / 191 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الأفغاني. والبحر الرائق 2 / 209 وانظر جنائز البدائع ( 1 / 320 )



قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 320) " وكره أبو حنيفة البناء على القبر ، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم . وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف .
وجاء في (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر1/313)

النهي عن الدعاء عند القبور
وانظر حاشية ابن عابدين على الرد المحتار 2 / 439 البحر الرائق 2 / 298 روح المعاني للآلوسي الحنفي 17 / 313 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1 / 313 .



وقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب " ويدنو ويسلم ولا يمس القبر" فقال "


لأن ذلك من عادة ا لنصارى

شرح الشفا 2 / 152 ط: دار الكتب العلمية- لبنان .



وفي الفتاوى الهندية (1/265 )" ولا


يضع يده على جدار التربة " أي عند زيارة قبر النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.


وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع -



الدر المختار مع رد المحتار 2 / 439




يتبع












عرض البوم صور الصقار الحر   رد مع اقتباس