عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-11, 03:45 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
تألق
اللقب:
عضو
الرتبة


البيانات
التسجيل: Apr 2011
العضوية: 2735
المشاركات: 6,427 [+]
بمعدل : 1.34 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 33
نقاط التقييم: 729
تألق مبدعتألق مبدعتألق مبدعتألق مبدعتألق مبدعتألق مبدعتألق مبدع

التوقيت
الإتصالات
الحالة:
تألق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : تألق المنتدى : بيت الأسـرة السعيــدة

أرجو التمعن في قراءتها ففيها زوال لشبهة منتشرة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى - :
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ،
وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟
وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟
جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمينوالمسلمات وأعظم الله مثوبتكم.

فأجاب بقوله :" الجواب على هذا أن يقال: إنه صح عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أنه قال:" صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة، أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة.
وقد ذكر شيخ الإسلام(ابن تيمية):
أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت.
أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك.



وأما ما أشتبه على بعض النساء من:
1- قول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة:" لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل"


2- وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها؛
فإن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال:" لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" فنهى الناظرة؛ لأن اللابسة عليها لباس ضافٍ، لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام:" لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل " فهل كان الصحابة يلبسون أزراًمن السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟!!

وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة ، هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار.

فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر، لم يقل النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لباس المرأة ما بين السرة والركبة.
فعلى النساء أن
يتقين الله
وأن
يتحلين بالحياء
الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة:"الحياء شعبة من الإيمان " وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال:" أحيا من العذراء في خدرها " ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساءالمسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية!!

والخلاصة : أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر،
أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أني ستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع،
ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمرالذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا.
والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ، ولهذا وجّه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكراللباس إطلاقاً، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء.
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً.

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.










عرض البوم صور تألق   رد مع اقتباس